مصطلحات ومفاهيم قانونية
المحامي و الباحث :محمد اسماعيل منصور
https://www.youtube.com/@Lawyer_muhammad_ismail_mansour
3.
الصورية النسبية : هي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول
نوع العقد او ركنا فيه او شرطا من شروطه او شخص المتعاقدين[3]
5.
الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال : هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب
الذي يشوب العقد وان يكون قاصدا اجازته[5]
6.
الاكراه : هو التهديد المفزع في النفس والمال وبوسائل اخرى لا قبل للإنسان باحتمالها
والتخلص منها ويعتريه بسببها خوف شديد يحمله علي الاقرار بقبول مالم يكن ليقبله
اختياراً [6]
7.
التدليس : هو السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم
العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة[7].
او هو : ان يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وان تكون هذه الحيلة غير مشروعة
قانونا [8]
8.
الموطن : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر
من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما [9]
او هو : تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من
اهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تنبئ بوجه عام عن اساءة استعمال الحق
ومن ضوابطه انه خفة تعتري الانسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع [12]
11.
الغفلة : هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الادارة والتقدير ويترتب
على قيامها بالشخص ان يغبن في معاملاته مع الغير [13]
12.
المال العقاري : يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار
بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار [14]
13.
الاشياء المثلية : هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ،
والتي تقدر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن [15]
14.
الاموال العامة : العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص
الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم
او قرار من الوزير المختص[16]
15.
العقود المسماة : هي العقود التي سماها المشرع باسم خاص وافرد لتنظيمها نصوصاً خاصة – كعقد البيع
والمقايضة والهبة والعارية ، .......الخ [17]
16.
العقود غير المسماة : هي عكس العقود المسماة ، وتخضع للأحكام
العامة للعقود.
17.
عقد البيع : هو عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقاً مالياً اخر في
مقابل ثمن نقدي [18]
18.
عقد الايجار : هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن
المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم [19]
19.
الصلح : هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً او يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك
بان ينزل كلاً منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه [20]
20.
مرض الموت : هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت
صاحبه عُرفاً او بتقرير الاطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن امر المرض
معروفاً بين الناس بانه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت ان يعجز غير
العاجز عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك
واتصال الموت به [21]
21.
المقايضة : هي عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على
سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود[22].
23.
الاموال الشخصية : هي مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من
الصفات الطبيعية او العائلية التي رتب القانون عليها اثراً قانونياً في حياته
الاجتماعية لكونه انساناً ذكراً او انثى
او كونه زوجاً او مطلقاً او ارملاً او اباً او ابناً شرعياً او كونه تام
الاهلية او ناقصها لصغر سن او عته او جنون او كونه مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من
اسبابها القانونية .[24]
24.
الشركة : هي عقد بمقتضاه يلتزم
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ،
لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة [25]
25.
القرض : هو عقد يلتزم به المقرض
أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه
المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله
في مقداره ونوعه وصفته.[26]
26.
الدخل الدائم : هو ان يتعهد شخص بأن
يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود
أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو
التبرع أو بطريق الوصية[27].
27.
المزارعة : يقصد بالمزارعة اعطاء الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة
للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءًا معيناً من المحصول[28].
28.
العارية : هي عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً
غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او في غرض معين على أن يرده بعد
الاستعمال [29].
29.
المقاولة : هي عقد يتعهد بمقتضاه
أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر [30].
30.
عقد العمل : هو عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة
المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر [31].
32.
الوديعة : هي عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على
أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً[33].
33.
الحراسة : هي عقد
يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه
نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع علته
المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه[34]
34.
العاب القمار : هي الالعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، وقد عدد القانون بعض
العاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع عنها او تكون مشابهة لها ، وذلك
للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والاندية وهي : التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ
اكثر منه للمهارة[35]
35.
الكفالة : هي عقد
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف
به المدين نفسه[36].
قسمة المهايأة [37]: هي التي تتكون حينما يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء
مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي
الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو
انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا
لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في
التجديد .
كما تكون قسمة المهايأة
ايضاً : بان
يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب
مع حصته.
36.
التأمين : هو عقد يلتزم المؤمن
بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً
من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر
المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن[38].
37.
الشفعة : هي رخصة تجيز فى بيع العقار والحلول محل المشترى
في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية[39].
38.
حق الانتفاع : هو حق مالي قائم بذاته ومتفرع عن حق الملكية
يخول صاحبه استعمال الشيء بنفسه او بواسطة غيره دون قيود وبشرط الا يتجاوز حق
الرقبة[40]
39.
حق الارتفاق : هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار
المرتفق فيحد من منفعة الاول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني وهو ان لم يحرم
مالك العقار الخادم من ملكيته الا انه ينتقص من فيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في ان يقوم بها لولا وجود
الحق في الارتفاق كما انه يوجب عليه الا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق
الارتفاق فلا يعوق استعماله او ينقصه او يجعله اكثر مشقة[41].
40.
الرهن الرسمي : هو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه
حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين
له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر في أي يد يكون[42].
41.
الرهن الحيازي : عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى
الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله
حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له
فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى أي يد يكون[43].
43.
الحق الشخصي: هو رابطة ما بين شخصين (دائن ومدين) يخول
الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بعمل او بالامتناع عن عمل [45]
48.
العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب
بل يجب لتكوينه اتباع شكل مخصوص يحدده القانون [50]
49.
العقد العيني : هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب
بل يجب لتكوينه تسليم العين المعقود عليها كالعارية والوديعة[51]
50.
العقد الملزم للجانبين او العقد التبادلي : هو العقد الذي ينشئ منذ تكوينه التزامات
متقابلة فيما بين كلا من المتعاقدين[52]
51.
العقد الملزم لجانب واحد او العقد غير التبادلي : هو العقد الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب
واحد فيكون احد طرفي العقد دائناً والطرف الثاني مديناً وهو عقد لا يتم الا بتوافق
ارادتين[53]
53.
عقد التبرع : هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً
لما اعطاه ولا يعطي المتعاقد الاخر مقابلاً لما اخذه[55]
54.
العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كلاً من المتعاقدين
ان يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ والقدر الذي اعطي حتى ولو كان القدران غير
متعادلان [56]
55.
العقد الاحتمالي : هو عقد لا يستطيع فيه كلاً من المتعاقدين ان
يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ والقدر الذي اعطي و لا يتحدد ذلك الا في
المستقبل تبعا لحدوث امر غير محقق الحصول او غير معروف وقت حصوله [57]
57.
العقد المستمر : هو ذلك العقد الذي يستغرق تنفيذه وقتاً من
الزمن كعقد الايجار وعقد العمل وعقد الشركة[59].
58.
الايجاب المعلق : هو الذي يستقر الشخص فيه على رأي ولكنه لم
يبت فيه بتاً نهائياً كأن يعرض التعاقد بثمن معين مع الاحتفاظ بتعديل الثمن طبقاً لتغير
الاسعار او مصاريف الانتاج[60]
62.
اهلية الوجوب القاصرة : هي ان يكون الشخص غير صالح لأن تكون له بعض
الحقوق ، كالقاتل لا يصلح لأن يملك تركة من قتله بطريق الميراث[64]
65.
اهلية الاداء القاصرة : هي صلاحية الشخص لصدور بعض الاعمال القانونية
منه دون البعض الاخر، كالصبي المميز[67]
66.
اهلية الاداء المعدومة : هي عدم صلاحية الشخص لصدور اي عمل قانوني منه
رغم كونه متمتعاً بأهلية الوجوب ، كالصبي المميز[68]
68.
القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول
بعضها بالبعض الاخر فتحدد حقوق كل منها وواجباتها سواء في حالة السلم او في حالة
الحرب من ناحية ، والتي تنظم علاقات الدول بالمنظمات الدولية من ناحية اخرى [70]
69.
القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في
الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقة هذه السلطات بعضها
بالبعض الاخر ، كما تبين حقوق الافراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات [71]
71.
القانون المالي : هو مجموعة القواعد التي تحكم مالية الدولة
والهيئات العامة من حيث مواردها المختلفة من ضرائب ورسوم وقروض وكيفية تحصيلها ومن
حيث بيان الاوجه التي تنفق فيها هذه الموارد ومن حيث القواعد الواجب اتباعها في
تحضير الميزانيات السنوية وفي تنفيذها وفي الرقابة على هذا التنفيذ[73]
72.
علم المالية العامة : هو الذي يعني بدراسة موضوعات النفقات العامة
والايرادات العامة والقروض العامة والميزانية [74]
73.
القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين
العقوبات المقررة لكل منها وكذلك الاجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته
وتوقيع العقاب على المجرم [75]
74.
قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد اتي تحدد الجرائم المختلفة
من جنايات وجنح ومخالفات وتضع العقاب المقرر لاقتراف كل منها[76]
75.
قانون الاجراءات الجنائية : هو مجموعة القواعد اتي تبين الاجراءات
الواجبة الاتباع من وقت وقوع الجريمة لحين توقيع العقاب بمرتكبها من حيث ضبط
المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة على المجرم[77]
76.
القانون المدني : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين
الاشخاص عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع اخر من فروع القانون الخاص [78]
78.
القانون البحري او قانون التجارة البحرية : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة
التي تنشأ عن الملاحة البحرية تنظيما يتفق مع الوضع الخاص لهذه الملاحة [80]
79.
القانون الدولي الخاص : هو عبارة عن قواعد قانونية تحدد اختصاص محاكم الدولة بنظر المنازعات التي
تتضمن عنصراً اجنبياً وتحدد القانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التي
تتنازع حكمها [81]
80.
قانون المرافعات : هو مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة وتحدد اختصاص
المحاكم ، والتي تنظم الاجراءات والمواعيد الواجبة الاتباع والمحاكمة والفصل في
الخصومات وتنفيذ الاحكام [82]
81.
حق الاختصاص : هو سلطة تثبت للدائن بناءً على امر من
المحكمة على عقار معين تخوله ان يستوفي حقه من ثمن هذا العقار او من اي مقابل نقدي له بالأولوية على الدائنين
العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد يكون [83]
82.
حق الرهن : هو حق يتقرر بمقتضاه سلطات للدائن المرتهن وهذه
السلطات هي مضمون حق الرهن وهذه السلطات التي يقررها الرهن للدائن المرتهن يستخدم
بعضها في مواجهة الراهن كما يستخدم بعضها الاخر في مواجهة الغير وهم الاشخاص الذين
لم يكونوا طرفاً في عقد الرهن [84]
83.
الاستعمال : هو طلب منفعة الشيء ، كقيام
المالك بعمل مادي يحصل به على المنفعة المادية للشيء المملوك له دون الحصول على
ثماره ودون المساس بجوهره كسكنى المالك لمنزله وركوبه لسيارته وارتدائه لملابسه
والتنزه في ارضه [85]
84.
الاستغلال : هو الحصول على غلة الشيء نتيجة استعماله كزراعة المالك ارضه فيجني محصولها
او تأجيره لها فيحصل على اجرتها [86]
85.
التصرف : اتفق الفقه القانوني على ان التصرف نوعان : 1- تصرف مادي ويكون باستهلاك
الشيء او اهلاكه - 2 – تصرف قانوني وهو اتجاه
الارادة لإحداث اثر قانوني اما بالقيام بعمل من اعمال التصرف كإنشاء حق عيني
كالرهن ، او نقله كالبيع او بالقيام بعمل
من اعمال ادارته كالإيجار ، او بالقيام بعمل من اعمال حفظه كرفع دعوى عدم نفاذ
التصرف [87]
86.
ملكية العلو : هي حق المالك في استعمال الفراغ الذي يعلو
عقاره الى الحد المعقول وذلك بالبناء او الغراس او الزرع فيه او بتركه فارغاً
لتوصيل الضوء والهواء [88]
87.
الملحقات : هي كل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء
وعرف الجهة وقصد المتعاقدين كحقوق الارتفاق والمخازن وحظائر المواشي ورخصة السيارة
ورافعتها .........الخ ، ومن يملك الشيء يملك ملحقاته مالم يوجد نص او اتفاق بخلاف
ذلك[89] .
88.
الثمار : هي
ما ينتجه الشيء بشكل دوري دون ان ينقص من اصله او هي ما ينتجه الشيء من غلة متجددة
، وهي تتميز بخاصيتين – احداهما : انها متجددة عادة في اوقات متعاقبة متساوية او
متقاربة او متباعدة – الثانية: ان فصلها لا يمس اصل الشيء ولا ينتقص منه على المدى
القصير وقد تكون الثمار طبيعية كالعشب ونتاج الحيوان او صناعية او صناعية وهي التي ينتجها الشيء بجهد مادي من
الانسان كالمحاصيل الزراعية ، وقد تكون الثمار مدنية وهي التي ينتجها الشيء عند
استغلاله بأحد الاعمال القانونية – اي ما يغله الشيء من دخل نقدي كأجرة العقارات
وارباح الاسهم والفوائد الربوية [90]
89.
المنتجات : هي ما يخرجه الشيء بشكل غير دوري او على نحو يُنقص من اصله او ما يخرجه
الشيء من غلة غير متجددة كمعادن المناجم واحجار المحاجر واقساط الايراد المرتب مدى
الحياة لأنها تنتقص من اصل الشيء الى ان ينفد بموت صاحب الايراد، ويملك صاحب الشيء
منتجاته مالم يكن هناك نص بغير ذلك كالنصوص الخاصة بملكية الدولة لمعادن المناجم [91]
90.
القسمة العينية : هي قسمة تتم بطريق القرعة او
بطريق التجنيب وتندب المحكمة اذا رأت وجهاً لذلك خبيراً او اكثر لتقويم المال
الشائع وقسمته حصصاً ان كان المال يقبل القسمة عيناً دون ان يلحقه نقص كبير في
قيمته [92]
91.
قسمة التصفية : هي اقتسام الشركاء ثمن بيع المال الشائع بالمزاد كل بنسبة حصته وتكون هذه
القسمة عند عدم التمكن من القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في المال
المراد قسمته ، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع [93]
93.
قاعدة " لا تركة الا بعد سداد الدين " : تعني تلك القاعدة ان تركة المدين تنشغل بمجرد
الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد اي
وارث او من يكون الوارث قد تصرف اليهم ما دام ان الدين قائم دون ان يكون لهذا
الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة
.
[70] القانون والمعاملات -دكتور مصطفى
محمد الجمال ، دكتور عبدالحميد محمد الجمال – الدار الجامعية ، 1987م
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا .
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بالقواعد القانونية والدستورية يتطلب دقة شديدة .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
واتساب: 00201090765411


