من بين المواد التي وافق مجلس النواب عليها ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة 368 ، والتي توجب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أية دعاوى قضائية باسمه ، و ذلك في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368 التي وافق عليها المجلس
كالتالي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
موضوع ذات صلة 👇
صحيفة طعن بالنقض في جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا .
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد رقم 174 لسنة 2025 يتطلب دقة شديدة .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
واتساب: 00201090765411
