نصت المادة 189 من دستور مصر على أن "النيابة العامة........ ، تتولى التحقيق ، و تحريك ، و مباشرة الدعوى الجنائية ، ....."
كما ينعقد الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائيه و تحقيقها ومباشرتها أمام القضاء فهي المهيمنة والأمينة على الدعوى الجنائية نيابة عن المجمتمع وذلم وفقاً لنص المادتين رقمي 1 و 2 من قانون الاجراءات الجنائيه الجديد.
والأصل ان تقوم النيابه العامه بتحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم والجريمه وتحقيق القضية واحالتها للمحكمة المختصة ، ومباشرتها أمام القضاء ، غير ان هناك بعض الاستثناءات والقيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وهذه القيود هي موانع إجرائية عند توافرها لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ولا تحقيقها من تلقاء نفسها.
إضغط هنا لمطالعة هذا الموضوع 👇
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411

