شرح و تبسيط علم الميراث

دليل مبسط لشرح أحكام علم الميراث في القانون المصري والشريعة الإسلامية، يوضح أنصبة الورثة وكيفية تقسيم التركة لضمان الحقوق الشرعية والقانونية.

شرح و تبسيط علم الميراث لطلاب الشريعة والقانون والحقوق والثانوية الأزهرية 

المــــــــــــــيـــراث


شرح وتبسيط :

الأستاذ / محمد إسماعيل منصور / المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة-م / 00201090765411

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 
لحل أي مسألة ميراث يجب أن نعرف أسباب الإرث وموانعه والمحجوبين وأسباب الحجب وأصحاب الفروض وفروضهم التي يستحقونها والعصبات وما يستحقونه من التركة ثم نتعرف على اصل المسألة  ثم نعرف عدد الأسهم ثم نعرف قيمة كل سهم فنصل في النهاية لمعرفة نصيب كل وارث في التركة ، لكن إن كانت السهام لو قُسِمت على عدد الرؤوس لا تنتج رقماً صحيحاً فنحتاج للتصحيح وان زادت اسهم أصحاب الفروض عن اسهم التركة نفسها فنحتاج لمعرفة أحكام العول أما إن تبقى من التركة اسهم بعد إن يأخذ كل صاحب فرض نصيبه ولم يوجد عاصب فنحتاج لمعرفة أحكام الرد واذا مات احد الورثة قبل تقسيم التركة فنحتاج إلى معرفة أحكام المناسخة ، وفي النهاية نتوقف لمعرفة أحكام الوصية الواجبة .

بص بقى يا كبير

ممكن الميراث ده يكون عقده بالنسبة لك ، صح ؟؟؟؟ 
والمسائل دي حاجة مقرفة ، مش كده ؟؟؟؟ 
انا  بقى بقولك ولا يهمك ان شاء الله من خلال هذا الشرح مش هتحتحاج غير يومين بس مذاكرة وانسى الميراث تماما لغاية قبل الامتحان بيومين برضه للمراجعة .
 وتــــحــــدي باذن الله.  

اسيبك مع المذاكرة                                                                   

بس الأول ركز معايا بقى يا برنس في اللي جاي ده

لازم و حتماً  ولا بد من قراءة التعريفات وفهمها كويس ثم حفظها وكمان لازم تقرأ أحوال الورثة  و تفهمها كويس و بعدبن تحفظها برضه ، وخلي بالك انك لو ركزت شوية في أحوال الورثة هتعرف تعمل رابط بين أصحاب كل حالة وبالتالي هتبقى سهلة جداً انك تحفظها ، و في حل المسائل وضعنا 9 طرق لاستخراج أصل المسألة بكل سهولة حاول تفهمهم و تحفظهم كويس ، و لو محتاج مني أي مساعدة كلمني على 00201090765411  

الــتــــعـــــريــفــات والمــصــطــلــحـــات 

 على فكرة فيه بعض الموضوعات في معظم الكُتب بيكون نظامها ودنك منين يا جحا ودي متشغلش بالك بيها خالص ، وعموماً ركز في المذكرة للأخر وانت تفهم قصدي ان شاء الله وتفهم الميراث بامتياز بإذن الله ولا يعوقك شيء فيه

1)      علم الميراث او علم الفرائض : هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث و نصيب كل وارث من التركة حسب تقديرات الشرع .

2)      الفرض : هو النصيب المقدر شرعاً للوارث من التركة بنصٍ او اجماع  مثل 1/2  أو 1/6  أو  1/4 وهكذا .

3)      التركة : هي ما يتركه الميت مما كان يملكه من الاموال النقدية والعينية والحقوق الخالية من تعلق حقوق للغير بعين من المال .

4)      النسب : هو البنوة والابوة والاخوة والعمومة والادلاء بأحدهم عن طريق تغليب الابوة على الامومة والاخوة على العمومة .

5)      الفرع : هو ابن الميت وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وان نزل ابوها .

6)      الاصل : يراد به الابوان والاجداد الصحاح وان علوا من جهة الاب ، والجدات الصحيحات من جهة الاب او الام  شريطة الا يتخلل في نسبتها الى الميت اب بين امين  كأم اب لأم حيث تكون جدة غير صحيحة .

7)      الوارث : من يستحق حصته من التركة وان لم يأخذها بالفعل لحجبه او حرمانه  .

8)      العصبة : من لم يكن له نصيب مقدر في التركة وانما يأخذ كل المال حين انفراده ويأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض ان وجدوا  وقد لا يرث شيئاً اذا لم يبق له بعد اصحاب الفرائض شيء .

9)      العصبة بالنفس: العاصب بنفسه هو كل ذكر ليس له نصيب مقدر (عدا الاب  وابيه وان علا)ولا تنفرد في نسبته للميت انثى .

10)   العصبة بالغير : هي كل انثى صاحبة فرض عصبها ذكر هو عصبة بنفسه وشاركته في الميراث بالعصوبة فترث بالتعصيب لا بالفرض .

11)   العصبة مع الغير: هي كل انثى صاحبة فرض تصير عصبة مع انثى اخرى صاحبة فرض ولا تشاركها تلك العصوبة .

12)   الحجب : هو منع الشخص من الميراث كله او بعضه مع أهليته للإرث .

13)   حجب الحرمان : هو منع الشخص من الميراث جميعه مع اهليته له وانتفاء موانعه .

14)   حجب نقصان : هو منع الشخص من نصيب اكبر لنصيب اقل منه .

15)   العول : هو زيادة مجموع اسهم اصحاب الفروض عن اصل المسألة .

16)   الرد : هو نقص مجموع  اسهم اصحاب الفروض عن اصل المسألة وليس هناك عاصب يأخذ الباقي فيُرد الباقي على اصحاب الفروض الموجودين في المسألة .

17)   ذوو الأرحام : كل قريب للميت ليس بصاحب فرض ولا عصبة  مثل الخال والخالة .

18)   المناسخة : هي ان يموت احد الورثة قبل ان تقسم التركة وقبل ان يأخذ حقه فيها لكن عند تقسيمها ينتقل حقه الى ورثته .

19)   التصحيح : تعديل سهام من اشتركوا في نصيب واحد لأرقام صحيحة بدلاً من كونها كسوراً .

 أسباب الإرث:
 

(1)  القرابـــــة                (2)  الزوجــيــــــة 

                 (3)   الولاء
                    ------------------------------------                           
القرابة : وهي اما ان تكون اصول وفروع كالآباء والأبناء  ، واما ان تكون قرابة حواشي كالأخوة والاعمام  ، واما ان تكون ذوي ارحام كالأخوال والخالات .
الزوجية : الزوجية من اسباب الارث لكن لها شروط لابد من توافرها لكي يصح التوارث بها وهي:  
1- ان يكون عقد الزواج صحيحاً توافرت فيه جميع اركانه 
2- ان تكون الزوجية باقية ودائمة بينهما الى حين الوفاة ، وان طلقها طلاقاً رجعياً فلا ينقطع التوارث بينهما اما ان كان طلاقاً بائنا ففيه احوال واقوال للعلماء لمراجعتها انظر الكتاب.
الولاء : وهو اما ان يكون ولاء عتاقة او ولاء موالاة والمتفق عليه كسبب للتوارث هو ولاء العتاقة .

ملحوظة : اذا كان عدد الزوجات 3 وللزوج الميت فرع وارث فإنهن يشتركن في الثمن 1/8 واذا كانت عدد اسهم هذا الثمن هي 4 فاذا وزعناها على ثلاث زوجات فان كل واحدة تأخذ سهم وثلث  ، هتا نحتاج للتصحيح  لان كل واحده عدد اسهمها به كسور وبعد التصحيح تأخذ كل واحدة رقماً صحيحاً 1 او 2 او 3 وهكذا.

موانع الإرث

الرق        (2)   القتل         (3) اختلاف الدين                 (4)  اختلاف الدارين [1]

------------------------------------

الرق :  أجمع الفقهاء على ان الرق من موانع الإرث لأنه لا يملك التصرف في نفسه مُستقلاً فكيف يرث سيده ويملك التصرف في ماله .

القتل : اتفق الفقهاء على ان القاتل لا يرث وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي  عن ابي هريرة tان النبي eقال "القاتل لا يرث " .

اختلاف الدين : اتفق الفقهاء على انه لا يرث الكافر المسلم لكنهم اختلفوا فيما لو أسلم قبل تقسيم الميراث لكن الارجح هو قول الجمهور القائل بأنه لا يرث الكافر المسلم مطلقاً سواءً أسلم قبل تقسيم التركة او بعدها .

اختلاف الدارين : أي اختلاف دار المورث عن دار الوارث والديار عند المسلمين نوعان :الاولى –دار الاسلام ، الثانية – دار الحرب او الكفر  ، ودار الاسلام كلها واحدة ويتوارث المسلمون الموجودون فيها فيما بينهم جميعاً أما ان وجد مسلم في دار الحرب وله قريب في دار الاسلام ففي قول ان التوارث قائمٌ بينهما لوجود رابطة الاسلام وهو رأي الجمهور ، وفي قول الأحناف انه لا يجري التوارث بينهما ورأي الجمهور هو الأرجح ، ، ولمعرفة باقي الاختلافات والاراء  راجع الكتاب .

شروط الميراث

اولاً : شروط ميراث الوارث

1-      تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث.

2-      انتفاء موانع الارث كالقتل او اختلاف الدين ----الخ.

---------------------------------------------------------------------

  ثانياً : شرط الميراث من المورِث :

هو  موت المورث حقيقة او حكماً او تقديراً

الموت الحقيقي : هو معاينة او رؤية الشخص ميتاً وانعدمت الحياة فيه ، والموت الحكمي :  هو ما يحدث عند غياب الشخص لفترة طويلة ويحكم القاضي بموته ، والموت التقديري  : هو موت الجنين في بطن امه بسبب ضربها والاعتداء عليها في بطنها فتجب الغرة[2]  للجنين على الجاني او عاقلته وهذا موت تقديري على اساس افتراض كونه حياً قبل الضرب وقُدِرَ موته بسبب ضرب امه في بطنها .


الحقوق المتعلقة او الواردة على التركة قبل تقسيمها :

-          تجهيز الميت  ومن تلزمه نفقتهم .

-          سداد ديون الميت .

-          تنفيذ وصايا الميت في حدود مالا يزيد عن ثلث التركة.

-          بعد اداء حقوق الميت من تركته يُقَسَم الباقي بين الورثة .

أصحاب الفروض:

اصحاب الفروض اثني عشر منهم اربعة من الرجال وثمانية من النساء ، فمن الرجال الاب والجد الصحيح وان علا  والزوج والاخ لأم ، اما من النساء فهن :الأم -والجدة الصحيحة -والبنت -وبنت الابن وان نزلت -والاخت الشقيقة -والأخت لأب -والاخت لام –والزوجة.

الفروض المقدرة شرعاً:

الفروض المقدرة شرعاً ستة وتنقسم الى نوعين وهي كما يلي :

النوع الأوِل : النصف 1/2 ، الربع1/4 ،الثمن 1/8

النوع الثاني : الثلثان 2/3  ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6


احـــــــــوال الـــــورثــــــــــة :

1 - احوال ميراث الاب

الحالة الأولى : يرث سدس التركة فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكر  (ابن) وان نزل (ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ......وهكذا ) .

الحالة الثانية :  يرث سدس التركة فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت )  وان نزل ( بنت ابن  او بنت ابن ابن ) .

الحالة الثالثة : يرث بالتعصيب فقط عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً او له فرع ٌ وارثٌ بغير الفرض او التعصيب كبنت البنت .


ملحوظةمهمة جدا

الاب لا يُحجب  حجب حرمان مطلقاً اللهم الا اذا وجد مانع من الارث وكذلك لا يُرد عليه كغيره من اصحاب الفروض لأنه عاصبٌ من جهة اخرى ولا رد مع وجود العاصب  .

2 - احوال ميراث الزوج

الحالة الاولى : النصف ان لم يكن للزوجة فرع وارث .

الحالة الثانية  : الربع ان كان للزوجة فرع وارث من زوجها الذي ماتت وهي على ذمته أو من غيره  ويلاحظ ان الزوج في هذه الحالة يُحجب حَجب نقصان من النصف الى الربع .

3 -  احوال ميراث الزوجة

الحالة الاولى : ترث الربع ان لم يكن لزوجها فرع وارث  .

الحالة الثانية  :ترث الثُمن ان كان لزوجها فرع وارث منها او من غيرها ويلاحظ ان الزوجة في هذه الحالة تُحجب حَجب نقصان من الربع الى الثمن

ملحوظة

اذا تعددت الزوجات في الحالة الاولى فإنهن يقتسمن الربع ، واذا تعددن في الحالة الثانية فإنهن يقتسمن الثُمن .

4- احوال ميراث الأم

الحالة الاولى : ترث السدس فرضاً وذلك في صورتين :

الصورة الاولى : ان كان للميت فرع وارث ذكراً او أنثى واحداً او اكثر وان نزل .

الصورة الثانية : ان كان للميت جمع من الاخوة والاخوات  سواءً من الأب او من الام او منهما معاً وسواءً كانوا  وارثين أو محجوبين .

الحالة الثانية : ترث ثلث التركة كلها  بشرط  عدم وجود فرع وارث ولا عدد من الاخوة و عدم انحصار الارث في الاب والام  وأحد الزوجين فقط(المسألة العمرية ) .

الحالة الثالثة : ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في المسألة العُمرية أو المسألة الغَروية ،(وهو في حقيقته سدس لا ثلث ).

5 - احوال ميراث البنات الصلبيات

الحالة الأولى : النصف فرضاً للواحدة فقط وليس معها من يعصبها .

الحالة الثانية : الثلثان  للبنتين فأكثر ان لم يكن معهما ابن للمتوفى (اخ لهما ) يعصبهما .

الحالة الثالثة : الارث بالتعصيب عندما يوجد معها ابن للمتوفى فاكثر  فتقسم التركة بعد اصحاب الفروض على الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين .

================================================

6 - احوال ميراث بنات الابن

الحالة الاولى : ترث النصف فرضاً اذا كانت واحدة ولم يوجد معها من يعصبها ولا من يحجبها ولم يكن معها بنت صلبية ولا بنت ابن اقرب الى الميت منها ولا بنتان صلبيتان ولا ابن صلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة .

الحالة الثانية : الثلثان فرضاً للاثنين فاكثر اذا لم يكن معهما بنت صلبية ولا معصب  ولا من يحجبهن .

الحالة الثالثة : الارث بالتعصيب اذا كانت واحدة فاكثر اذا كان معها او معهن من يعصبهن سواء  كان المُعصِب واحداً أو أكثر سواءً في نفس الدرجة ام في درجة أنزل اذا احتاجت او احتجن اليه .

الحالة الرابعة : ترث السدس فرضاً اذا كان معها بنت صلبية واحدة ولم يوجد معها عاصب فللبنت الصلبية النصف فرضاً ولبنت الابن الواحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين .

الحالة الخامسة : الحجب بالبنتين فأكثر مالم يكن معها من يعصبها سواء كان في درجتها أم في درجة انزل منها ان احتاجت اليه لآنه لولم يعصبها لحرمت من الميراث  ، كذلك تُحجب بنت الابن في حالة ما لو كانت بنت ابن ابن مع بنتي ابن فان بنت ابن الابن لا ترث لاستغراق بنتي الابن فرض البنات وهو الثلثين فاذا وجد مع بنت الابن عاصب في تلك الحالة ورثت بالتعصيب  .

الحالة السادسة : الحجب بالابن واحداً أو أكثر سواءً كان معها عاصب ام لا وكذلك تُحجب بابن الابن ان كان اعلى منها درجة .

7 - احوال ميراث الأخوات الشقيقات

الحالة الاولى : ترث النصف فرضاً عند ان كانت واحدة فقط وليس لها عاصب وليست محجوبة .

الحالة الثانية : الثلثان فرضاً للأكثر من واحدة اذا لم يوجد من يعصبهن ولا من يتعصبن معه ولا من يحجبهن .

الحالة الثالثة : التعصيب بالغير اذا كان معها او معهن من يعصبهن واخذن كل التركة للذكر مثل حظ الانثيين ان لم يوجد صاحب فرض  ،وان وجد صاحب فرض يأخذن ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الانثيين .

الحالة الرابعة : التعصيب مع الغير ان كان هناك فرع وارث مؤنث واحدة او اكثر ولم يوجد معها او معهن اخ شقيق يحجبها او يحجبهن وفي هذه الحالة تأخذ الاخت الشقيقة او الشقيقات الباقي بعد اصحاب الفروض كأنها أخٌ شقيق وتحجب كل ما يحجبه الاخ الشقيق فإن لم يبق من اصحاب الفروض شيئاً فلا ميراث لها .

الحالة الخامسة : تحجب الاخت الشقيقة واحدة او اكثر سواءً كان معها من يعصبها أم لا بالفرع الوارث الذكر وان نزل وبالأب اتفاقاً وبالجد على رأي لكن القانون اخذ بالرأي الأخر وهو عدم حجبها بالجد [3] .

الحالة السادسة : وهي المسألة المشتركة[4]

صورة المسألة المشتركة

زوج   -  أم او جدة  -  اخوة لأم  - اخوة اشقاء واحد او اكثر  ذكوراً فقط او ذكوراً واناثاُ .

ويشترط في هذه المسألة مايلي :

1-ان يكون الاخوة اشقاء فان كانوا لأب لم يرثوا شيئاً لعدم المشاركة في الأم .

2- ان يكون الاخوة ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً  فلو كانوا اناثاً فقط لكانوا اصحاب فروض .

3-ان لا يبقى لهم شيء يرثونه بالتعصيب ، ويرثون في هذه الحالة مع اخوتهم بالاشتراك معهم في نصيبهم وفقاً لعدد الرؤوس وليس للذكر مثل حظ الانثيين .

8 -  احوال ميراث الاخوات لأب

الحالة الأولى : ترث النصف فرضاً عند انفرادها وعدم وجود عاصب معها او حاجب يحجبها وعدم وجود الاخت الشقيقة او الاختين الشقيقتين .

الحالة الثانية : يرثن الثلثين فرضاً للاثنتين فاكثر عند عدم وجود عاصب او اخوات شقيقات والا يكون معهن وارث يحجبهن ولا اخ لاب يعصبهن .

الحالة الثالثة : التعصيب بالغير للواحدة او اكثر اذا وجد معها او وجد معهن أخ لأب واحداً أو أكثر فيرثون كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهن وارث أخر او باقيها اذا وجد معهن اصحاب فروض بشرط الا يوجد معهن من يحجبهن.

الحالة الرابعة التعصيب مع الغير اذا كان مع الاخت لاب او اكثر بنت او بنت ابن للمتوفى واحدة او اكثر بشرط الا يوجد معها اخ لاب والا تكون محجوبة فتأخذ الباقي تعصيباً بعد اصحاب الفروض.

الحالة الخامسة : السدس مع الاخت الشقيقة تكملة للثلثين سواء كانت الاخت لاب واحدة او اكثر بشرط الا يوجد معها من يعصبها .

الحالة السادسة : الحجب وذلك في الصور التالية :

(ا)حال وجود الفرع الوارث المذكر .

(ب)حال وجود الاصل الوارث المذكر وهو الاب والجد الصحيح عند البعض وهو الراجح .

(ج)عند وجود الاخ الشقيق .

(د)عند وجود اكثر من اخت شقيقة ولم يكن معها اخ لاب .

(هـ)عند وجود الاخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث.

9 - احوال ميراث الاخوة والاخوات لأم

الحالة الاولى : يرث الواحد منهم السدس فرضاً سواء كان ذكراً او انثى عند عدم وجود فرع وارث مطلقا ولا اصل وارث مذكر .

الحالة الثانية : الثلث فرضاً في حالة التعدد  (  [5]   )سواءً كانوا ذكوراً فقط او اناثاٍ فقط او ذكوراً واناثاً وبشرط عدم وجود فرع وارث مطلقاً ولا اصل وارث ذكر فيقسم الثلث بينهم بالتساوي ولا فرق بين ذكر او انثى .

الحالة الثالثة : الحجب من الارث عند وجود الفرع الوارث بالفرض او بالتعصيب  او عند وجود الاصل الوارث المذكر وان علا .

10 - احوال ميراث الجدة الصحيحة

الحالة الاولى : ترث السدس فرضاً وتنفرد به اذا كانت واحدة سواءً كانت من جهة الام ام من جهة الاب ويشتركن في السدس اذا تعددن وتساوين في الدرجة وسواءً كانت جدة ابوية او جدة امية او من الجهتين معاً .

الحالة الثانية : حجب الجدة لأم والجدة لأب وجميع الجدات اذا وجدت الام او وجد الاب لأن من يُدلي للميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص ،وتحجب الجدة الابوية عند وجود الاب وعند وجود الجد لأب فانه يحجب الجدة التي تُدلي به الى الميت واذا وجدت الجدة القريبة للميت من جهة الام فإنها تحجب جميع الجدات الاعلى منها سواءً من جهة الاب او الام          

ملحوظة : الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة ولو كانت القريبة محجوبة بغيرها

 

11 -  احوال ميراث الجد الصحيح (  [6]    )

للجد في الميراث وصفان :

الوصف الاول :الا يكون معه احد من الاخوة والاخوات الاشقاء او لأب وهذا الوصف له اربع حالات كما يلي:

الحالة الأولى : يرث السدس فرضاً اذا كان للميت فرع وارث مذكر وان نزل بشرط عدم وجود الأب .

الحالة الثانية : يرث بالفرض والتعصيب معاً فيأخذ السدس فرضاً وما بقي من التركة تعصيباً وذلك مع الفرع الوارث المؤنث وان نزل .

الحالة الثالثة : يرث بالتعصيب فقط فيأخذ التركة أو  الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض كالزوجة وذلك عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً.

الحالة الرابعة : يحجب عن الميراث اذا وجد معه الأب ولم يكن هناك ما يمنعه من الإرث كالقتل ويُحجب الجد إلا بعد بالجد الأقرب منه درجة.

الوصف الثاني : ان يكون معه واحد من الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لاب :



الــــعــصبـــــــــــات

 

اتفق الفقهاء على ان الجد يحجب الاخوة لام ذكوراً او اناثاً كما يحجبهم الاب  لكنهم اختلفوا في حال وجود اخوة اشقاء او اخوة لأب الا ان المذهب المعمول به وما اخذ به القانون المصري هو ان يشارك الاخوة والاخوات  الاشقاء  او لأب  الجد في الميراث وليس في ذلك اهدار لقوة قرابته بل يكفي في مراعاتها اننا حين التشريك نُميزهُ عنهم فلا نحرمه من الميراث اصلاً ولا نُعطيه اكثر من السدس .

 

 

الــعصــبــــات النـسـبــية

 تنقسم العصبات النسبية الى :

(1)عصبة بالنفس    (2)عصبة بالغير    (3) عصبة مع الغير

اولاً العصبة بالنفس: العاصب بنفسه هو كل ذكر ليس له نصيب مقدر (عدا الاب  وابيه وان علا)ولا تنفرد في نسبته للميت انثى .

فيشمل كل من انتسب اليه من غير واسطة كالابن والاب والذي انتسب اليه بمذكر فقط كالأخ لاب وابن الابن وابى الاب والذي انتسب اليه بمذكر وانثى كالأخ الشقيق .

و العاصب بنفسه يرث التركة كلها اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض ويرث ما بقي منها بعد اصحاب الفروض ان وجدوا ولم يحجبوا فان استغرقت الفروض التركة كلها لم يرث العاصب شيئاً.

ثانياً العصبة بالغير : هي كل انثى صاحبة فرض عصبها ذكر هو عصبة بنفسه وشاركته في الميراث بالعصوبة فترث بالتعصيب لا بالفرض .

وتنحصر العصبة بالغير في اربعة من النساء هن :

(1)البنت الصلبية                  (2)بنت الابن مهما نزل ابوها

(3)الاخت الشقيقة                  (4)الاخت لأب

فإذا وجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه في جهة القرابة ودرجتها وقوتها صارت عصبة به وتنتقل من صاحبة فرض الى الارث بالتعصيب فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين

 

ملـحوظة

لا تكون الاخت الشقيقة عصبة  بالغير الا بالآخ  الشقيق ولا تكون الاخت لأب عصبة  بالغير الا  بالاخ لأب .

 

ثالثاً العصبة مع الغير: هي كل انثى صاحبة فرض تصير عصبة مع انثى اخرى صاحبة فرض ولا تشاركها تلك العصوبة وتنحصر في اثنتين من النساء :

(1)الاخت الشقيقة الواحدة او اكثر مع الفرع الوارث المؤنث (البنت او بنت الابن) واحدة او اكثر .

(2)الاخت لأب واحدة او اكثر مع الفرع الوارث المؤنث .


الــــحجـــــــــــــــــب


الحجب نوعان :(1)حجب حرمان       (2)حجب نقصان

اولاً : حجب الحرمان :

وهو منع الشخص من ميراثه كله لوجود شخص اخر مقدم عليه في الجهة او اقرب منه درجة او اقوى منه في القرابة كحجب الاخ بالابن وحجب الاخ لاب بالاخ الشقيق.

والورثة في ذلك النوع من الحجب  قسمان:

القسم الاول : وهو الذي لا يطرأ عليه الحرمان ابداً وهم /الزوج والزوجة والاب والام والبنت الصلبية والابن الصلبي/ فهؤلاء لا يُحجبون ابداً الا اذا وجد مانع من الارث .

القسم الثاني : وهو الذي يمكن ان يطرأ عليه حجب الحرمان وهم بقية الورثة من اصحاب الفروض والعصبات .

 

قواعد حجب الحرمان :

كل من يُدلي للميت بوارث يُحجب به كالجد مع الاب وأم الأم مع الأم والاخوة مع الاب باستثناء اولاد الام لوجود  النص بتوريثهم .

الاقرب يحجب الابعد  ([7] )  الذي يستحق بنفس وصفه في اصحاب الفروض والعصبات فالأم تحجب الجدة مطلقاً ولو كانت ابوية .

الاقوى قرابة يحجب الاضعف وذلك لا يكون الا عند التساوي في الجهة والدرجة وهو غير متصور الا في الاخوة والاعمام .

 

ثانياً حجب النقصان :

 

وهو منع الوارث من بعض ميراثه وذلك بنقله من فرضه الاكبر الى فرضه الاصغر .

وذلك النوع من الحجب لا يكون الا في خمسة من الورثة فقط ومن بين اصحاب الفروض وهم/الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والاخت لأب /.

فالزوج يُحجب من النصف للربع لوجود الفرع الوارث  لزوجته وكذا الزوجة تُحجب من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث لزوجها ، وتُحجب الام من الثلث للسدس لوجود الفرع الوارث لابنها وكذلك لوجود عدد من الاخوة ، وتُحجب بنت الابن من النصف للسدس  لوجود البنت الصلبية او بنت الابن الاعلى منها ، وتُحجب الاخت لأب من النصف للسدس بوجود الاخت الشقيقة .



تـمهيد لكـيفية حـل 
مسائــــــل 
 المــــيراث


الفروض المقدرة شرعاً نوعان :

النوع الاول : ويتكون من ثلاثة فروض وهي النصف والكسر الدال عليه هو 1\2ومخرج النصف 2  ، ثم الربع والكسر الدال عليه هو 1\4ومخرج الربع هو 4 ، ثم الثمن والكسر الدال عليه هو1\8ومخرج الثمن هو 8 .

النوع الثاني : ويتكون من ثلاثة فروض وهي الثلثان والكسر الدال عليه هو2\3 ومخرج الثلثان هو 3 ، ثم الثلث والكسر الدال عليه هو 1\3 ومخرج الثلث هو 3 ، ثم السدس والكسر الدال عليه هو 1\6 ومخرج السدس هو 6 .


كـــيـــفــية حــل مــسائــل الـــمـــــيراث


اولاً : خطوات حل مسائل الميراث اجمالاً:

        (1) تصفية التركة .

(2)إن ننظر في المسألة  لمعرفة أصحاب فروض  والعصبات فنُعطي لكلٍ منهم ما يستحقه في التركة .

 (3) نعرف اصل المسألة            (4) ان نعرف عدد السهام   

(5) ان نعرف قيمة كل سهم         (6) ان نعرف نصيب كل وارث

(7) توزيع الانصبة على مستحقيها . فيأخذ اصحاب الفروض فروضهم ويوزع الباقي على العصبات ان وجدوا .

------------------------------------------------------------------

ثانياً : خطوات حل مسائل الميراث تفصيلاً :

(1)- تصفية التركة  : لابد من تصفية التركة من الديون ومصاريف تجهيز الميت وقيمة الوصية الواجبة ......... الخ  

 (2)ان ننظر في المسألة :  ونستبعد الممنوعين او المحرومين من الارث لقتل اوردة ........الخ ، ونستوفي شروط الارث ثم ان كان فيها اصحاب فروض نُعطي لكلٍ منهم فرضه المنصوص عليه في كتاب الله تعالى او سنة رسوله ، ثم ان كان بعض او جميع الورثة من اصحاب العصبات وزعنا عليه انصبتهم ، ثم  نستبعد قيمة الوصية الواجبة ان وجدت ، وفي كل الاحوال سنحتاج لمعرفة اصل المسألة لنعرف ما يستحقه كلاً منهم في التركة .

(3)معرفة اصل المسألة ومعرفة اصل المسألة لا يخرج عن تسعة  طرق كما يلي ([8] :

بداية علمنا ان الفروض المقدرة نوعان كما سبق

النوع الاول 1\2 ،  1\4    ،  1\8  (النصف / الربع / الثمن )

النوع الثاني  2\3  ، 1\3   ، 1\6  (الثلثان / الثلث / السدس )



طرق و قواعد استخراج أصل المسألة

الطريقة الاولى : اذا كانت الفروض الموجودة في المسألة كلها من النوع الاول كان اصل المسألة هو مقام اقل كسر .

الطريقة الثانية : اذا كانت الفروض الموجودة في المسألة كلها من النوع الثاني كان اصل المسألة مقام اقل كسر .

الطريقة الثالثة : اذا اختلط النصف (1\2 )مع كل او بعض النوع الثاني كان أصل المسألة هو 6 .

الطريقة الرابعة : اذا اختلط الربع (1\4) مع كل او بعض النوع الثاني كان اصل المسألة هو 12 .

الطريقة الخامسة : اذا اختلط الثمن (1\8) مع كل او بعض النوع الثاني كان اصل المسألة هو 24 .

الطريق السادسة : اذا وجد اصحاب العصبات في أي حالة من الحالات التي تخضع للطرق الاربعة السابقة نعتبرهم غير موجودين وتطبق القاعدة الخاصة بكل حالة دون تأثير لوجود اصحاب العصبات .

الطريقة السابعة : اذا كان الورثة جميعاً من العصبات الذكور(عصبة بالنفس) فإن اصل المسألة هو عدد رؤوسهم ، فمثلاً لوكان اصحاب العصبات خمسة كان اصل المسألة هو 5 ولو كان العصبات سبعة فاصل المسألة هو 7 .

الطريقة الثامنة : اذا كان الورثة جميعاً من العصبات لكن ذكوراً مع اناثٍ (عصبة بالغير) فاصل المسألة هو عدد الرؤوس لكن للذكر مثل حظ الانثيين فلو كان عدد الرجال 4 والنساء 3 كان اصل المسألة 11 لان للذكر مثل حظ الانثيين فنضرب عدد الرجال ×2=8+عدد النساء وهو3 =11 وهكذا في جميع المسائل التي تخضع لتلك القاعدة او الطريقة .

الطريقة التاسعة :  اذا اجتمع كسرين او اكثر من النوع الاول مع كسر واحد او اكثر من النوع الثاني  في مسألة واحدة فالعبرة بالكسر الاقل او الاصغر من النوع الاول وتطبق القاعدة الخاصة به ، بمعنى  انه مثلاً لو اجتمع ال 1/8 وال 1/4 مع ال 1/6 وال 1/3 فالأقل من النوع الاول هو ال 1/8 واذا اجتمع ال1/8 مع كل او بعض النوع الثاني كان اصل المسألة 24 ، وهكذا   .

(4)معرفة عدد السهام بالنسبة لكل وارث:  بعد معرفة اصل المسألة فإننا نقسمه على مقام كل كسر في المسألة لنعرف نصيب كل واحد على حده فيكون الناتج هو عدد الاسهم بالنسبة لكل وارث معنى ذلك انه: اصل المسألة ÷  مقام الكسر =  عدد الاسهم                                                                                       

وذلك في جميع الكسور الا الثلثين فانه بعد قسمة اصل المسألة على مقام الثلثين وهو 3 نضرب الناتج ×2 ويكون ناتج الضرب هو عدد الاسهم ، وهذه حالة استثنائية خاصة بالثلثين .

(5)معرفة قيمة كل سهم

بالنسبة لأصحاب الفروض فإنه لمعرفة قيمة كل سهم فإننا تقسم قيمة التركة على اصل المسألة  والناتج هو قيمة كل سهم وذلك بمعنى ان :

  قيمة التركة ÷ اصل المسألة  = قيمة كل سهم                   

اما بالنسبة لأصحاب العصبات فإننا نجمع عدد اسهم جميع اصحاب الفروض الموجودين في المسألة ثم نطرحه من قيمة اصل المسألة ويكون الناتج هو عدد اسهم اصحاب العصبات .

(6)معرفة نصيب كل وارث : بعد القيام بالخطوات السابقة فإننا نعرف نصيب كل وارث  من خلال ضرب عدد اسهم كل وارث × قيمة كل سهم .

(7)توزيع الانصبة على مستحقيها : ثم بعد معرفة نصيب كل وارث نوزع الانصبة على مستحقيها فيأخذ اصحاب الفروض فروضهم و ان وجد بالمسألة عصبات اخذوا   ما يستحقونه.


العول

العول هو زيادة مجموع اسهم اصحاب الفروض عن اصل المسألة او عن التركة نفسها .

بمعنى انك عندما تستخرج اصل المسألة وتستخرج عدد سهام كل وارث وتجمع اسهم كل اصحاب الفروض تجد ان مجموع السهام اكبر من اصل المسألة  وبالتالي يكون ناتج جمع سهام الورثة هو العول الذي عالت اليه المسألة .

اذاً: لمعرفة هل المسألة بها عول ام لا ؟ استخرج اصل المسألة وفقاً للقواعد السابقة ثم استخرج عدد سهام كل وارث وفقاً للقواعد ايضاً ثم اجمع هذه الاسهم فان زادت عن اصل المسألة فيكون بها عول .

تمهيد لكيفية حل المسائل التي بها عول

وفقاً لما سبق بيانه من قواعد استخراج اصول المسائل فإن اصول المسائل هي :2\3\4\6\8\12\24

والاصول التي لا تعول منها هي :2\3\4\8

والاصول التي تعول هي :6\12\24

الـ6 تعول  لـ7\8\9\10

الـ12 تعول  لـ13\15\17

الــ24  تعول  لــ27 فقط لا غير وهذا في المسألة المنبرية .

كيفية حل مسائل العول

استخرج اصل المسألة وفقاً للقواعد العادية السابقة .

استخرج عدد سهام كل وارث وفقاً للقواعد ايضاً .

اجمع سهام الورثة فان زادت عن اصل المسألة المستخرج فيكون فيها عولاً وعولها هو ناتج جمع سهام الورثة .

استخدم عول المسألة (ناتج جمع سهام الورثة ) كأصل جديد للمسألة.

استخرج قيمة كل سهم كما يلي :

       قـيــمة التركــــــة   ÷  الاصل الجديد للمسألة  =   قيمة السهم

6-استخرج نصيب كل وارث عن طريق ضرب عدد الاسهم المستخرج سابقاً × قيمة كل سهم .

عدد الاسهم × قيمة كل سهم = نصيب كل وارث

مثال توضيحي:

ماتت عن : زوج    اختين ش     اخوين لأم   وتركت 90 فدان

الحل         زوج          اختين ش                اخوين لأم

              1\2              2\3                      1\3

--اصل المسألة هو 6

--عدد الاسهم : اصل المسألة ÷ مقام كسر كل وارث صاحب فرض

عدد اسهم الزوج 6÷2=3

عدد اسهم الاختين ش 6÷3×2=4

عدد اسهم الاخوين لأم 6÷3=2

--مجموع سهام الورثة : 3+4+2=9

--اصل المسألة 6 وعالت لـــ9   اذاً اصل المسألة الجديد هو9

--قيمة كل سهم من اسهم الورثة :

قيمة التركة ÷ اصل المسألة الجديد=قيمة كل سهم

اذاً : 90÷9=10

اذاً نصيب كل وارث :

قيمة السهم ×عدد الاسهم =نصيب كل وارث.

اذاً نصيب الزوج :3×10=30 فدان

نصيب الاختين ش : 4×10=40فدان

 

نصيب الاخوين لأم:2×10=20فدان


 التصحيح 

مسائل الميراث لا تخرج عن انواع ثلاثة عادلة او عائلة او قاصرة  والقاصرة هي التي تحتاج للتصحيح .

وتكون المسألة قاصرة اذا اشترك عدد من الورثة في نصيب واحد فإذا اردنا تقسيم عدد سهام هذا النصيب على عدد رؤوس اصحاب هذا النصيب فلا يكون الناتج رقماً صحيحاً وبالتالي نحتاج لتصحيح المسألة .

كيفية التصحيح

بعد توزيع الفروض على اصحابها والباقي على العصبات ان وجدوا نستخرج اصل المسألة وفقاً للقواعد السابقة ثم نستخرج عدد الاسهم ايضاً وفقاً للقواعد السابقة ثم نتوقف فننظر في المسألة  فإن وجدنا نصيب واحد يشترك فيه عدد من الرؤوس فإننا نقسم عدد اسهم هذا النصيب على عدد الرؤوس المشتركة فيه فإن كان الناتج رقماً صحيحاً فنُتم المسألة لنهايتها ووفقاً للخطوات السابقة  و لا تحتاج للتصحيح .

اما ان كان الناتج كسراً فإننا نصحح المسألة  ونستخرج اصل جديد لها عن طريق ضرب اصل المسألة القديم × عدد رؤوس النصيب الذي لا يقبل قسمة اسهمه عليهم ويكون الناتج هو اصل المسألة الجديد ووفقاً لهذا الاصل الجديد نبدأ في استخراج عدد اسهم كل نصيب من جديد وفقاً للقواعد السابقة في استخراج عدد الاسهم نكمل الحل باستخراج قيمة كل سهم ثم نصيب كل وارث في التركة .

مثال توضيحي :

مات وترك :       3بنات          ام       اخت    وترك 1000جنيه

الحل   :        3بنات              الام               الاخت

                   2\3               1\6 الباقي تعصيباً

وبما ان  الفروض الموجودة كلها من النوع الثاني  فأصل المسألة هو مقام الكسر الاقل وهو 6 .

عدد اسهم البنات وفقاً للحالة الاستثنائية الخاصة بالثلثين هو 4 وذلك كما يلي : اصل المسألة ÷ مقام الكسر ×2=عدد الاسهم

اذاً6÷3×2=4 وهنا اذا قسمنا عدد الاسهم على الـ3 بنات  ينتج رقما غير صحيح وبالتالي نحتاج للتصحيح  فنستخرج اصل جديد للمسألة  عن طريق ضرب عدد البنات × الاصل القديم = اصل جديد للمسألة

اذاً: 3×6=18   ، اذاً: اصل المسألة الجديد هو 18ووفقاً لهذ الاصل الجديد فإن :

عدد اسهم البنات =18÷3×2=12

عدد اسهم الام =18÷6=3

عدد اسهم الاخت الشقيقة هو الناتج من جمع اسهم اصحاب الفروض ثم طرحه من اصل المسألة  اذاً : 12+3 =15-18=3 اذاً عدد اسهم الاخت الشقيقة هو3

قيمة كل سهم :      قيمة التركة ÷    اصل المسألة =قيمة كل سهم                  

اذاَ : 1000÷18=55,5

اذاً نصيب البنات :  عدد الاسهم × قيمة السهم = نصيب كل وارث

اذاً  :12 × 55,5=666,6

نصيب الام :3× 55,5=166,5

نصيب الاخت : 3 ×55,5=166,5

ملحوظة


ان كانت المسألة عائلة فعند تصحيحها  نضرب في الاصل الذي عالت اليه المسألة لاستخراج اصل جديد ثم نكمل باقي خطوات التصحيح .

                                 

الـــــــــرد 

هو  تقسيم الباقي من بعد انصبة اصحاب الفروض عليهم مرة اخرى لعدم وجود عاصب يأخذ الباقي فيُرد على اصحاب الفروض .

كيفية معرفة ان المسألة بها رد :

بعد استخراج اصل المسألة وعدد السهام وفقاً للقواعد العادية نجمع سهام الورثة فإن كان الناتج اقل من اصل المسألة فنحتاج للرد .

شروط الرد

للرد شروط يجب توافرها وهي :

1-ان يكون مجموع سهام الورثة اقل من اصل المسألة او ان يتبقى جزء من التركة بعد اصحاب الفروض  .

2 – ان يكون صاحب الفرض المردود عليه  من اصحاب الفروض النسبية لا السببية .

3 - عدم وجود عاصب يأخذ الباقي .


مـلـحــوظــة

الزوج والزوجة لا يُرد عليهما ومن البديهي ان الرد لا يكون الا في المسائل القاصرة .

 

الورثة الذين يُرد عليهم

1 – الاخ لام         2- الام           3 – الجدة الصحيحة              4- البنت           5 – بنت الابن 

        6 – الاخت الشقيقة       7- الاخت لاب      8 – الاخت لام

 

حالات مسائل الرد (حالات الرد )

الحالة الاولى : الا يكون ضمن الورثة زوج ولا زوجة

لتلك الحالة ثلاث صور

·          الصورة الاولى : ان يكون من يرد عليه شخص واحد فقط وليس في المسألة الا هو فيستحق التركة كلها فرضاً ورداً مثل الام فقط او البنت فقط او بنت الابن فقط  او الجدة فقط .

·          الصورة الثانية :  ان يكون اصحاب الفروض المردود عليهم صنف واحد تعددت افراده كالبنات فقط او بنات ابن فقط او جدات فقط  ( يعني مش بنت واحدة او جدة واحدة لا دول اكثر من واحدة )وفي هذه الحالة المال او التركة تقسم عليهم وفقاً لعدد رؤوسهم كأن المسألة كلها عصبات ، مثال: مات عن خمس بنات ابن  .

·          الصورة الثالثة :  ان يكون اصحاب الفروض المردود عليهم اصنافاً متعددة وفي هذه الحالة تُحل المسألة بالطريقة المعتادة حتى نصل لمرحلة استخراج عدد الاسهم  فستخرج اسهم كل وارث ثم تجمع سهام جميع الموجودين في المسألة والناتج هو اصل المسألة الجديد الذي سيتم الرد على اساسه   بالمثال يتضح المقال

مات عن :   بنت   /  وبنت ابن    /   ام

بنت=1/2      بنت الابن= 1/6 تكملة للثلثين   الام = 1/6 فيكون اصل المسالة 6

عدد اسهم البنت = 3     وبنت الابن =1         والام =1    ومجموع السهام هو 5 فنرد الاصل ل5  يعني حل المسألة عادي خالص واكتب نصيب كل واحد فرضاً ورداً وتيجي في الاخر تعدل اصل المسألة وتكتبه 5 بدل 6 ويكون هو ده الاصل المردود اليه بس كده .

الحالة الثانية : ان يكون ضمن الورثة زوج او زوجة ولتلك الحالة ثلاث صور

·          الصورة الاولى :  ان تكون المسألة احد الزوجين مع صاحب فرض واحد فقط ويكون الحل كالاتي : اصل المسألة هو مخرج فرض الموجود من كلا الزوجين ثم يأخذ الموجود من كلا الزوجين فرضه ويخرج من التركة ويأخذ صاحب الفرض الموجود في المسألة باقي التركة فرضاً ورداً كأنه عاصب .

·          الصورة الثانية : ان تكون المسألة احد الزوجين مع افراد متعددون من صنف واحد كبنات او بنات ابن او اخوات وهكذا  فيكون اصل المسألة مخرج فرض الموجود من كلا الزوجين ويُستخرج نصيب احد الزوجين ويخرج من المسألة ويوزع الباقي على المردود عليهم الموجودين في المسألة وفقاً لعدد رؤوسهم كأنهم عصبات وان لم ينقسم على عدد رؤوسهم بأرقام صحيحة فسنحتاج للتصحيح بضرب عدد رؤوسهم × اصل المسألة والناتج هو اصل المسألة الجديد فنخرج نصيب الموجود من احد الزوجين  وتكمل كالعادة .

·          الصورة الثالثة : ان يكون المردود عليهم مع احد الزوجين اكثر من صنف [9] 

 

 

المسألتان العمريتان

    (  [10]  )

 

شرط المسألتان : هو انحصار الارث في الاب والام  واحد الزوجين  .

 صورة المسألة العمرية الاولى :        زوج        /    ام      /     اب

 الحل      :      للزوج  =  1/2 النصف ، أي نصف التركة كلها  /   الام  =  1/3 الثلث ، أي ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج( [11] )  وليس ثلث التركة كلها   / الاب = الباقي تعصيباً

اصل المسألة  : 6 وهذه المرة اصل المسألة واستخراجه خاص بالمسألة العمرية فيحفظ ولا يُقاس عليه 

 صورة المسألة العمرية الثانية :        زوجة        /  ام        /    اب

 الحل    :     للزوجة  = 1/4 الربع ، أي ربع التركة كلها   /  الام   =  1/3 الثلث   ، أي ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة (  [12]  )  وليس ثلث التركة كلها  /   الاب = الباقي تعصيباً       

 اصل المسألة :    4     وهذه المرة ايضاً اصل المسألة واستخراجه خاص بالمسألة العمرية فيحفظ ولا يُقاس عليه 

المــنـــاســخـــــة

 

لغة هي : النقل والازالة .

اصطلاحاً هي : نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة الى من يرث منه .

صور المناسخة

·          الصورة الاولى : ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الاول وفي هذه الصورة تُطبق قواعد الميراث المعروفة دون زيادة  او نقصٍ .

 مثال توضيحي : توفى عن اربعة ابناء ثم توفى احدهم قبل القسمة ولا وارث له غير اخوانه الثلاثة  فتوزع التركة على عليهم ويُعتبر الاخ المتوفى كالعدم .

·          الصورة الثانية : ان يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الاول لكن تختلف نسبتهم لكل ميت منهما .

مثال توضيحي

توفى رجل عن زوجتين له من احداهما اربعة بنات ومن الثانية  إبناً ثم توفيت احدى البنات قبل القسمة  فالورثة بالنسبة للميت الاول هم بقية الورثة غير ان الابن والبنات يرثون بالبنوة للميت الاول  ويرث الابن بكونه اخاً لأب للميتة الثانية والبنتان ترثان بكونهما شقيقتين لذا فالقسمة تتغير هنا ولابد من استخراج الجامعة وهي التي تجمع بين مسألتين  أي مسألة ورثة الميت الاول ومسألة ورثة الميت الثاني .

·          الصورة الثالثة : ان يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول او يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين جهة الميت الاول وجهة الميت الثاني وتختلف القسمة في هذه الصورة ايضاً ولابد من استخراج الجامعة

مثال توضيحي

مات عن : زوجة ، وام ، واب ، وبنت ابن – ثم ماتت بنت الابن عن : زوج ، وام ، وثلاث بنات ، وابنين .

ملحوظة


كيفية حل مسائل ميراث الجد مع الاخوة

موت احد الابناء في حياة ابيه  لا يخضع لأحكام المناسخة حيث ان ابناء الأبناء لا يرثون من جدهم اذا مات بعد ابيهم لأن اعمامهم يحجبونهم فالمعروف ان الاقرب يحجب الابعد ، لكنهم يمكن ان يرثوا وفقاً لأحكام الوصية الواجبة .

للجد في الميراث مع الاخوة حالتان :

الحالة الاولى : ميراث الجد اذا كان الاخوة والاخوات وارثين معه بالتعصيب (( وهذه الحالة تشمل جميع صور اث الاخوة بالتعصيب سواء كانوا ذكورا فقط او ذكورا وانثا او كانوا اخوات فقط  مع بنت صلبية ))

الحالة الثانية : ميراث الجد اذا كان معه اخوات وارثات بالفرض

الحالة الاولى

ميراث الجد اذا كان الاخوة والاخوات وارثين معه بالتعصيب (( وهذه الحالة تشمل جميع صور اث الاخوة بالتعصيب سواء كانوا ذكورا فقط او ذكورا وانثا او كانوا اخوات فقط  مع بنت صلبية ))

في هذه الحالة تحل المسألة بطريقتين (1- ياخذ فرضه بشكل عادي خالص /2 – المقاسمة : وهي اعتباره واحداً من الاخوة ويرث مثلهم  بشرط الا يقل عن فرضه وهو 1/6 )  وبعد ما تحل بالطريقتين تشوف نصيبه الاكبر فين وياحده ان كان الفرض اكبر اخذه وان كان بالمقاسمة اخذه وان تساووا فايهما صحيح . 

خطوات حل مسائل ميراث الجد اذا كان الاخوة والاخوات وارثين معه بالتعصيب 

1- إعطائه فرضه                              2-  المقاسمة       

  3-  المقارنة بين نصيبه بالفرض ونصيبه بالمقاسمة والترجيح بينهما  وإعطائه الاوفر حظاً فيهما

مــــثــــال

زوجة  / جد / أخ ش / اختان ش

أولا :  إعطائه فرضه  : يعني تحل المسألة عادي وتديله فرضه اللي هو 1/6 :

زوجة = 1/4         الجد = 1/6          اخ ش و اختان ش  = الباقي تعصيبا

اصل المسألة  : 12        -  اسهم الزوجة 12÷4=3  اسهم       /  اسهم الجد 12÷6 =  2 سهمان   /  اسهم الاخ ش والاختان ش = 12- 5 =7اسهم

 لكن المسألة تحتاج الى  تصحيح لان عدد اسهم العصبات لن تنقسم قسمة صحيحة على عددهم فنضرب عدد الرؤوس(( الذكر(الاخ ش)  × 2 + الاختان ش 2 =4)) × اصل المسألة  وهو 12  اذاً 12 × 4 =  48 وهو الاصل الجديد للمسألة                                                                                12        -  اسهم الزوجة 12÷4=3  اسهم       /  اسهم الجد 12÷6 =  2 سهمان   /  اسهم الاخ ش والاختان ش = 12- 5 =7اسهم

 لكن المسألة تحتاج الى  تصحيح لان عدد اسهم العصبات لن تنقسم قسمة صحيحة على عددهم فنضرب عدد الرؤوس(( الذكر(الاخ ش)  × 2 + الاختان ش 2 =4)) × اصل المسألة  وهو 12  اذاً 12 × 4 =  48 وهو الاصل الجديد للمسألة                                                                                اسهم الزوجة = 48 ÷ 4 = 12سهم    /  اسهم الجد 48 ÷ 6 = 8  اسهم   / اسهم الاخ ش والاختان ش = 48 – 20 = 28÷4   = 7 لكل اخت ش و الاخ ش له 7 × 2 = 14

ثانياً بالمقاسمة : هتحل المسألة عادي خالص وتعتبر الجد كأنه واحد منهم ولو  تصحيح صحح وبعدين وزع الاسهم على الاخوة والجد معاهم يقاسمهم  كأنه واحد منهم وشوف نصيبه كم سهم واكتبه  :

الزوجة  = 1/4          /    الجد و  الاخ ش والاختان ش = الباقي تعصيباً 

اصل المسألة  :   4    

توزيع الاسهم  :

اسهم الزوجة = 4 ÷ 4 = 1 سهم       /    الجد و  الاخ ش والاختان ش = 4- 1 = 3

لكن المسألة تحتاج الى  تصحيح لان عدد اسهم العصبات لن تنقسم قسمة صحيحة على عددهم فنضرب عدد الرؤوس(( الذكر(الاخ ش والجد)  × 2 لأنه للذكر مثل حظ الانثيين + الاختان ش 2 = 6 )) × اصل المسألة  وهو 4 اذاً  6 × 4 = 24 وهو اصل المسألة الجديد

اذاً اسهم الزوجة = 24 ÷ 4 = 6 أسهم      /  الجد و  الاخ ش والاختان ش 24 – 6  = 18سهم ÷ عدد رؤوسهم ، يعني الجد ب2 والاخ ش ب2 والاختان ، اذاً عدد رؤوسهم = 6         اذاً    18 ÷6  = 3   لكل واحد وبما ان الجد بـ2   اذاً اسهمه = 3 ×2 = 6  أسهم   اذا اسهم الجد = 6

ثالثاً : المقارنة بين نصيب الجد بالفرض والمقاسمة والترجيح بينهما :

الجد نصيبه بالفرض أي بالسدس 1/6 هو  8   اسهم  ونصيبه بالمقاسمة هو  الربع  1/4 وهو 6 اسهم والمعلوم ان الربع اكبر من السدس  فيأخذ الربع ، أي يتعين له نصيبه بالمقاسمة دون الفرض لانه اكبر في المقاسمة (والعكس في هذه المسألة صحيح تماماً )

 

الحالة الثانية :

ميراث الجد اذا كان معه اخوات وارثات بالفرض :

فاذا لم  يكن مع الاخوات من يعصبهن ورثن بالفرض والجد يرث بالفرض او الباقي تعصيباً ايهما احظ واوفر بشرط الا يقل نصيبه في كل الاحوال عن السدس 1/6  فانه يأخذ الزيادة ولا يقبل الانتقاص من فرضه

خطوات حل مسائل ميراث الجد اذا كان معه اخوات وارثات بالفرض

1 حل المسألة على ان الجد صاحب فرض     2   حل المسألة على انه عصبة    3المقارنة بين نصيبه بالفرض ونصيبه بالتعصيب والترجيح بينهما

مثال 1

  اخت ش او لاب       /    جد

الاخت = 1/2 النصف        الجد = الباقي تعصيباً  وفي هذه المسألة يأحذ الباقي تعصيباً وهو النصف 1/2 مباشرة لانه الاوفر حظاً له  من فرضه وهو السدس 1/6

 مثال 2

 زوجة     /   ام    /    اخت ش     /  اخت لاب    /  جد

1 - حل المسألة على اساس ان الجد وارث بالفرض

الزوجة  = 1/4        / الام  = 1/6          /      الاخت ش = 1/2         / الاخت لاب =  1/6تكملة للثلثين            /   الجد = 1/6

اصل المسألة :   12

توزيع الاسهم :

الزوجة =  12؛4 = 3      / الام = 12÷6 = 2         / الاخت ش =12 ÷ 2 = 6      / الاخت لاب = 12 ÷ 6 = 2     / الجد = 12 ÷ 6 =2

مجموع السهام :  15 اذاً المسألة عالت لـ 15

2 - حل المسألة على اساس ان الجد وارث بالتعصيب

الزوجة =  12؛4 = 3      / الام = 12÷6 = 2         / الاخت ش =12 ÷ 2 = 6      / الاخت لاب = 12 ÷ 6 = 2     / الجد = الباقي تعصيباً

مجموع السهام :  13   فالمسألة عالت لـ 13 قبل ان يأخذ الجد أي شيء

-  بالمقارنة بين نصيب الجد  بالفرض ونصيبه بالتعصيب وبالترجيح بينهما نجد ان  الجد يأخذ نصيبه بالفرض لأنه احظ و اوفر من التعصيب

ملحوظة

اذا لم يوجد مع الجد فرع وارث مطلقاً لا مذكر ولا مؤنث فيكون ارثه بالتعصيب فقط وتقسم التركة تقسيماً واحداً على انه عاصب مقاسم \

كيفية حل مسائل الوصية الواجبة

 

بما انه بالمثال يتضح المقال سنقوم بحل  امثلة للوصية الواجبة وحل أي مسألة اخرى سيكون بنفس الطريقة

المسألة الاولى :

اب   /  ام  /   ابن  / بنتين  /  بنت ابن توفي في حياة ابيه –  وترك 270 فدان

الحل

·          تُحل المسألة بفرض ان ابو البنت الذي توفي في حياة ابيه ويأخذ نصيبه كانه حي ثم يُستخرج ويطرح من قيمة التركة ويؤول لبنته .

·          تُطرح بنت الابن من المسألة تماماً وتُحل المسألة مرة اخرى بدونها وبدون ابوها الذي توفي في حياة والده  ،

·          يطرح نصيب ابو البنت الذي توفي في حياة ابيه من قيمة التركة والباقي بعد نصيبة يُعد هو قيمة التركة التي تقسم على الورثة الاحياء .

·          يُشترط الا يزيد نصيب ابو البنت الذي توفي في حياة ابيه عن ثُلث التركة ( وهذا شرط في جميع مسائل الوصية الواجبة وهو الا يزيد نصيب المستحق للوصية الواجبة في كل الاحوال عن ثلث التركة )

الاب =1/6       الام= 1/6      الابن والبنتين والابن الذي توفي في حياة ابيه  = باقي التركة للذكر مثل حظ الانثيين .

·          اصل المسألة وفقاً للقواعد السابقة هو  = 6

·          عدد الاسهم =اصل المسألة ÷ مخرج الفرض او مقام الكسر الدال علي فرضه

اذاً عدد اسهم الاب =6÷6 =1    عدد اسهم الام = 6÷6 =1

الابن والبنتين والابن الذي توفي في حياة ابيه  =باقي التركة وقلنا ان اصل المسألة 6 واسهم الاب 1 والام 1 و1+1=2 يبقى 6-2=4 يبقى عدد اسهم الابن والبنتين والابن الذي توفي في حياة ابيه  =4 وبما انه للذكر مثل حظ الانثيين وفي المسألة ابنين يبقى 2×2=4 + بنتين = 6يعني عددهم 6 واذا قسمنا عدد اسهمهم على عددهم 6÷4 =رقم غير صحيح وبالتالي نحتاج للتصحيح بضرب عدد رؤوس من لا يقبل عدد سهامهم القسمة على عددهم × اصل المسألة هكذا 6×6 =36 وهذا هو اصل المسألة الجديد 36

·          ثم نستخرج عدد الاسهم ثانية :

عدد اسهم الاب = 36÷6=6   عدد اسهم الام = 36÷6 = 6

الابن والبنتين والابن الذي توفي في حياة ابيه  =26 – عدد اسهم الاب والام اللي هو 12 =24 وبقسمة عدد اسهم الابنين والبنتين على عددهم هكذا 24÷ 6 = 4 فيكون لكل بنت 4 اسهم وللذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ذكر 8 اسهم .

·          قيمة السهم = قيمة التركة ÷ اصل المسألة  اذاً قيمة السهم = 270÷36= 7،5

·          نصيب كل وارث = عدد الاسهم × قيمة السهم

·          اذاً نصيب ابو البنت الذي توفي في حياة ابيه = 8×7،5=60 فدان  وهذا النصيب يؤول لبنته وتطرح قيمة نصيبها من قيمة التركة هكذا 270 – 60 = 210 فدان وهذه هي قيمة التركة الجديدة كما تطرح بنت الابن الذي توفي في حياة ابيه من المسألة فتصبح المسألة هكذا

اب  /  ام  /  ابن   /  بنتين  - وتركة 210فدان

الاب= 1/6         الام = 1/6   الابن والبنتين = الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين

·          اصل المسالة = 6     عدد الاسهم =اصل المسألة ÷ مخرج الفرض عدد اسهم الاب = 6÷6=1  الام =6÷6=1  الابن والبنتين الباقي =4 للابن سهمين ولكل بنت سهم

·          قيمة السهم = قيمة التركة ÷ اصل المسألة  يعني 210 ÷ 6 = 35 فدان

·          نصيب كل وارث = عدد الاسهم × قيمة التركة

·          نصيب الاب = 1×35=35فدان    - الام = 1×35=35   فدان

·          الابن = 2× 35=70فدان  -  كل بنت =1×35 = 35فدان يعني البنتين 70 فدان

انتهت المسألة الاولى بفضل الله

المسألة الثانية :

اب   /   ام    /   3 ابناء   /  بنت ابن توفي في حياة ابيه وترك 21600جنيه

تتبع نفس الخطوات السابقة

§          الاب= 1/6      الام =1/6     الـ3 ابناء وبنت الابن الذي توفي في حياة ابيه = الباقي تعصيباً

§          اصل المسألة = 6

§          اسهم الاب =6÷6 =1    اسهم الام =6÷6 =1

§          الابن الذي توفي في حياة ابيه هنعتبره موجود ويبقى الـ3 ابناء 4 ابناء مش 3 وياخد ال 4  ابناء باقي الاسهم وهو 4 فيكون لكل ابن سهم واحد

§          قيمة السهم = 21600÷6=3600جنيه  اذاً نصيب الابن الذي توفي في حياة ابيه هو 3600 جنيه وطبعاً يؤول لبنته ويستخرج من قيمة التركة فتصبح 21600-3600=18000 قيمة التركة الجديدة 18000جنيه

§          وتطرح بنت الابن المتوفى في حياة ابيه من المسألة وتكون المسألة الجديدة كما يلي اب   /  ام / 3 ابناء

الاب =1/6     الام=1/6   الـ3 ابناء الباقي تعصيباً

§          اصل المسألة =6

§          اسهم الاب =  6÷6=1سهم   الام =6÷6=1سهم   الـ3ابناء = 4  أسهم

§          نحتاج للتصحيح لان 4 اسهم ÷ 3 ابناء = رقم غير صحيح اذاً 3×6=18 وهو الاصل الجديد للمسألة

اذاً اسهم الاب = 18÷6=3   الام = 18÷6=3 والـ3 ابناء = 12 سهم يعني لكل ابن 4اسهم

§          قيمة السهم = 18000÷ 18= 1000

§          نصيب الاب = 3×1000=3000جنيه -  نصيب الام = 3×1000=3000جنيه              

نصيب كل ابن 4× 1000=4000 جنيه ويكون مجموع ما يستحقه الابناء الـ3 = 12000جنيه                                         انتهت المسألة الثانية بفضل الله

 

نمــــــــــــــــاذج اســــــــــئلة ومـســــائــــــــــل في الميراث 

 

ماتت عن : زوج  ، جد   ، أم

الحل : الزوج 1/2  ، الأم 1/3  ،الجد 1/6 + الباقي تعصيباً

2 - ماتت عن :زوج  ،  اخ لأم   ،  أخ شقيق                            

الحل : الزوج 1/2  ، الأخ لأم 1/6  ،  اخ شقيق الباقي تعصيباً

3 - توفيت عن : ابن    ، وبنت

الحل :توزع التركة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين

4 - توفيت عن : خمس بنات ،  أم  ،  ابن ابن

الحل :  الخمس بنات 2/3  ،  الأم 1/6  ،  ابن الابن يأخذ الباقي تعصيباً

5 - توفى عن : زوجة   ، بنت  ، اخت لأب  ،  اخ لاب

الحل : الزوجة 1/8  ،  البنت  1/2   ، الاخت لأب والأخ لأب يأخذان الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين

 6 - مات عن : بنت ابن  ،  أم   ،   إبن  إبن  إبن

الحل : بنت الابن 1/2  ، الام 1/6   ،ابن ابن ابن الباقي تعصيباً

7 - ماتت عن :  زوج  ،  اب  ،  جدة  ،  اخ لام

الحل : الزوج 1/2  ،  الاب الباقي تعصيباً  ،  الجدة 1/6  ، اخ لام محجوب بالأب

8- مات عن : اربعة ابناء ،

الحل : اصل المسألة هو  4 ولكل واحد من الابناء سهم أي ربع التركة

 9- مات عن :   ام  ،  اب

الحل :  الام 1/3  ،  الاب الباقي تعصيباً

10 - توفيت عن :  زوج  ،  بنت  ،  اب  ، اخ شقيق  - وترك 24000جنيه

الحل :

 الزوج 1/4  ،  بنت  1/2  ،  الاب 1/6 +الباقي تعصيبا  ،   الاخ الشقيق محجوب بالأب

 اصل المسألة وفقاً للطريقة التاسعة هو 12

عدد الاسهم : اصل المسألة ÷ مقام الكسر=عدد الاسهم

عدد اسهم الزوج :12÷4=3

عدد اسهم البنت : 12÷2 =6

عدد اسهم الاب : 12÷ 6 =2+1 تعصيباً

قيمة السهم : قيمة التركة ÷ أصل المسألة = قيمة السهم

24000÷12 =2000

نصيب كل وارث : عدد الاسهم ×قيمة السهم = نصيب الوارث

نصيب الزوج : 3×2000=6000جنيه

نصيب البنت : 6×2000=12000جنيه

نصيب الاب : 2×2000=4000جنيه +قيمة السهم المتبقي تعصيباً أي 2000 جنيه اذاً نصيب الاب 6000 جنيه

11 - مات عن : 3 بنات   ،   ام   ،   اخت شقيقة

الحل :

1 - ال 3 بنات  2/3  ، الام  1/6  ، الاخت الشقيقة الباقي تعصيباً

 اصل المسألة وفقاً للطريقة الثانية  : هو6

3 - عدد الاسهم : اصل المسالة ÷  مقام الكسر =عدد الاسهم

عدد اسهم البنات : 6÷3=2 اذا قسمنا عدد الاسهم على البنات فسينتج رقماً غير صحيح وبالتالي تحتاج المسألة للتصحيح وفقاً لقواعد التصحيح أي اننا نحتاج لأصل مسألة جديد

4 - الاصل القديم ×عدد رؤوس النصيب الذي لا يقبل قسمة اسهمه عليه= الاصل الجديد

6×3=18 اذاً اصل المسالة الجديد هو18

5 - اصل المسألة ÷ مقام الكسر = عدد الاسهم

عدد اسهم البنات: 18÷3×2=12

عدد اسهم الام :18 ÷ 6=3

عدد اسهم الاخت الشقيقة : الباقي تعصيباً أي 3 اسهم

6 - مجموع السهام  12+3+3  =18   المسألة عادلة

                                   18           18   

12 – مات عن : زوج  ’  اخت ش ،  اخت لاب  ، اختين لام  ، ام  - وتركت 120 فدان

الحل :

1 - الزوج 1/2  ، الاخت الشقيقة 1/2  ، الاخت لاب 1/6  ، الاختين لام 1/3  ،  الام 1/6

2 - اصل المسألة وفقاً للطريقة الثالثة هو 6

3 - عدد السهام  : اصل المسألة ÷ مقام الكسر = عدد الاسهم

 عدد اسهم الزوج :6÷2=3  عدد اسهم الاخت ش: 6÷ 2=3

عدد اسهم الاخت لاب: 6÷6=1  عدد اسهم الاختين لأم 6÷3=2       عدد اسهم الام :6÷ 6=1

3 - مجموع السهام :3+3+1+2+1=10  اذا المسألة بها عولاً لان اصلها 6 ومجموع السهام =10 وعلى ذلك يكون اصل المسألة الجديد هو 10

4 - قيمة السهم : قيمة التركة ÷ اصل المسألة =قيمة السهم

اذاً  قيمة السهم الواحد :120÷ 10=12

5 - نصيب كل وارث : عدد الاسهم ×قيمة كل سهم=نصيب كل وارث

نصيب الزوج: 3×12=36 فدان

نصيب الاخت ش :3×12 =36

نصيب الاخت لاب :1×12=12

نصيب الاختين لام: 2×12 =24

نصيب الام : 1×2 =12   


ادلة المواريث

1-     الاب

3-   الزوج

-        من الكتاب : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ

-        من السنة : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

-        الاجماع : اجمعت الامة سلفا وخلفا على ان الزوج يرث من زوجته

4-   الزوجة

-        من الكتاب : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ                                                    من السنة : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

-        الاجماع :اجمعت الامة سلفا وخلفا على ان الزوجة ترث من زوجها

5-   البنت الصلبية

-        من الكتاب : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚفَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

-        من السنة : روى البخاري عن الاسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلِّماً وأميراً، فسألناه عن الرجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.

6-   بنت الابن

-        من الكتاب : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚفَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  _ قوله اولادكم حقيقة في ولد الصلب ومجاز في ولد الابن .

-        من السنة : سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقالللابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقاللا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم .                                                                                               - الاجماع : يقول ابن قدامة اجمع اهل العلم على ان بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في ارثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات وفي جعل الاخوات معهن عصبات وفي انهن اذا استكملن الثلثين سقط من اسفل منهن من بنات الابن وغير ذلك .

-        القياس : وهو قياس اولاد الابن على اولاد الصلب بجامع ان كلا ينتظمه لفظ اولاد في قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ )

7-  الاخت الشقيقة

من الكتاب : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ                                                                                                 

 من السنة : سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقالللابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقاللا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم .

8-  الاخت لآب

-        من الكتاب : وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ      . فالنص عام يشمل الشقيقة والتي لاب  

-        من السنة    :   سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقالللابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقاللا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم .

 

 9-   الاخوة لأم

من الكتاب : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ 

 

10-   الجد

من السنة : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَلَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَلَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَإِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ>> الباقي يأخذه طعمة كما قال النبي ، يعني تعصيب، إذا كان المولود بنتًا أو بنتين

الاجماع : أحمع الصحابة ان الجد اب كما اجمع اهل العلم ان الاب يحجب الجد

 

11-   الجدة

-        من السنة : عن قبيصة بن ذؤيب قال :جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها .

-        الاجماع : تم هذا من ابى بكر وعمر بمحضر من الصحابة ولم ينكر احد فكان اجماعا 

 

في النهاية اشكر الله العلي القدير على ما وفقني اليه في تلخيص تلك المادة وما كان من توفيق فمنه سبحانه وتعالى وما كان من نقص او تقصير فمن نفسي ومن الشيطان .

تم بفضل الله تعالى وعونه

        خليك فاكر لو قابلتك مشكلة في حل اي مسألة كلمني او لو عايز مراجعة برضه كلمني 00201090765411

بالنسبة لأحبابنا الطلبة في أي مرحلة كانت ، الامتحان بإذن الله الواحد الأحد بنسبة  90 % مش هيطلع بره الشرح والتبسيط ده  بإذن الله عز وجل .


[1] هذا المانع مُختلف فيه ولم يأخذ به القانون المصري كمانع للتوارث وهذا مذهب جمهور الفقهاء ايضاً

[2] الغرة تعويض عن موت الجنين مقداره نصف عُشر الدية الكاملة

[3] لتفاصيل اكثر عن هذه الحالة انظر حالات ميراث الجد مع الاخوة الاشقاء او لأب .

[4] تسمى هذه المسألة بالمشتركة والمشركة والحمارية والحجرية و اليمية 

 

[5] التعدد يعني لو كانوا  اكتر من واحد يعني الاثنين او اكثر يستحقون الثلث

[6] ) تابع  كيفية حل مسائل ميراث الجد مع الاخوة  لتفاصيل اكتر  بس متذاكرهاش غير لما تخلص حفظ الحالات  والعصبات وطرق حل المسائل والحجب

[7] سواء كان في الجهة او في الدرجة فالأقرب جهة يحجب الابعد والاقرب درجة يحجب الابعد

[8] ) هذه الطرق لاستخراج اصل المسألة في جميع المسائل  عد ا المسائل الاستثنائية  كالعمريتين  مثلاً

[9] من المتواتر عليه في الامتحانات انه لا تأتي احكام الرد في الامتحانات النهائية نظراً لطول مسائله ورؤية الاساتذة انها مرهقة للطلاب في الامتحانات لذا نكتفي بهذا الجزء النظري

[10]  - هاتان المسألتان تعرفان بالعمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب لأنه اول من قضى فيهما وكذا تعرفا بالغرًاوتين  والغرًاوين لشهرتهما كالكوكب الاغر  اي المضيء ولان الام عُرت فيهما باسم الثلث ونصيبها في الحقيقة ليس ثلثاً بل سدس  التركة او ربعها  ، وكذا تسميان بالغريبتين وكذلك  بالغريمتين

[11]  لان الام لو اخذت ثلث التركة كلها سيكون نصيبها اكبر من نصيب الاب والقاعدة على انه اذا اجتمع الذكر والانثى في مسألة واحدة ومن درجة قرابة واحدة ومن قوة واحدة كان للذكر مثل حظ الانثيين

[12] نفس السبب السابق


خاتمة واستشارة قانونية:

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411

تعليقات