الالتزام بتسليم العقار المباع بعقد غير مسجل أو غير مشهر:

 

عقود البيع العرفية الغير مسجله وإن كانت لا يترتب عليها نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنها تولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ، وتنقل للمشتري كثيرا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي ، منها الحق في الانتفاع بالمبيع و استلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له ، فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري  .

عقود البيع العرفية الغير مسجله وإن كانت لا يترتب عليها نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنها تولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ، وتنقل للمشتري كثيرا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي ، منها الحق في الانتفاع بالمبيع و استلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له ، فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري  . 

٣٥ - لئن كانت ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع ، إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد وبذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

( الطعن رقم ٥٣٢ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٩/١/٢٣ س ٢٠ ص ١٥ )

٣٦ - لا يجدى إدعاء الطاعنه ( الشركة البائعه ) بأن عقد البيع ( ومحله أرض أكل النهر ) قد انفسخ لاستحالة تنفيذه بصدور القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن طرح النهر وأكله، لأنه وإن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض اكلها النهر ، وقصر التعويض عنها على ما يعادل قيمة الأرض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشترى من حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض .

(الطعن رقم ١٢٣ سنة ٣٦ في جلسة ١٩٧/٥/٢٦ س ٢١ ص ٩)

۳۷ - يشترط طبقاً للماده ۲.۳ من القانون المدنى لاجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت هذه العين مملوكه وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكيه شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول .

(الطعن رقم ٢٢٦ سنة ٣٦ في جلسة ١٩٧٠/١٢/١٧ م ۲۱ ص ١٢٥٥ )

۳۸ - عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكيه العقار المبيع إلى المشترى إلا انه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع . ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار .

( الطعن رقم ٢٤٠ سنة ٣٦ في جلسة ١٩٧١/٤/٨ س ٢٢ ص ٤٤٣ )

۳۹ - متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها ، والذى ينقل إليها - ولو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفى حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنه، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقه بأصل الحق ، وليست من دعاوى الحيازة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنه منها إستناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع صحيحاً في القانون . ولا عبره بما تتعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء في دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعه طالما أن الطاعنه لم تكن طرفاً فيها .

( الطعن رقم ١٣ ٥ سنة ٣٧ في جلسة ١٩٧٣/١/٢٥ س ٢٤ ص ٩٨)

٤٢ - عقد البيع غير المسجل، وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا انه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار .

( الطعن رقم ١٩ سنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/٢/١٧ من ٢٦ ص ٤٥٣)

٤٧ - أن البيع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ولا فرق بينهما سوى أن نقل الملكيه في العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذي يتم فيه التسجيل . ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي لا يحول دونه عدم حصول التسجيل فعلاً .

( الطعن رقم ٢٥٨٥ سنة ٥٥ ق جلسة ١٩٨٨/٥/٤ )

ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411

تعليقات