هل تصبح المطلقة مستأجراً أصلياً؟ حقيقة حق حيازة مسكن الزوجية بين نص القانون وقرارات التمكين


هل تملكين حق حيازة مسكن الزوجية بعد الطلاق؟ تعرّفي على التفاصيل القانونية الدقيقة معنا!

​إشكالية حيازة المطلقة لمسكن الزوجية: بين الحق القانوني والتبعية التعاقدية

​يُعد مسكن الزوجية المحور الأكثر تعقيداً في النزاعات الأسرية، حيث تتصادم فيه الحقوق العينية (الملكية والإيجار) مع الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد الزواج. ويثور التساؤل الجوهري: هل تستحق المطلقة حيازة مسكن الزوجية استقلالاً؟ وكيف يفسر القضاء علاقتها بالعين المؤجرة؟

​أولاً: الطبيعة القانونية لإقامة الزوجة (الحيازة التبعية)

​أرست محكمة النقض مبدأً صارماً يقضي بأن الزوجة لا تعتبر "مستأجراً أصلياً" لمجرد إقامتها مع زوجها، حتى وإن بدأت الإقامة منذ لحظة التعاقد. فإقامة الأسرة هي وجه من وجوه انتفاع الزوج (المستأجر) بالعين، وهي إقامة تقوم على التسامح والواجب الأدبي والقانوني للزوج بإيواء أسرته.

  • مبدأ الحيازة التبعية: حيازة الزوجة للمسكن هي حيازة "عاملة لحساب الزوج" وتابعة له، تستمد وجودها من بقاء حيازته هو، وتزول بزوالها أو بانتهاء مشيئته في استمرار هذه الإقامة (في غير حالات الحضانة).

​ثانياً: استقلال المراكز القانونية ونسبية أثر العقد

​بموجب أحكام النقض (مثل الطعن ٢٧٧ لسنة ٧٠ ق)، فإن عقد الإيجار يربط بين المؤجر والمستأجر الأصلي فقط.

  1. لا علاقة مباشرة: لا تنشأ علاقة تعاقدية بين المؤجر وبين زوجة المستأجر أو أبنائه.
  2. حجية الأحكام: إذا صدر حكم بفسخ عقد الإيجار ضد الزوج (المستأجر الأصلي) لعدم سداد الأجرة أو لأي سبب قانوني، فإن هذا الحكم يسري في مواجهة الزوجة بالتبعية، ولا يحق لها الدفع بعدم اختصامها في الدعوى؛ لأنها ليست طرفاً أصيلاً في العقد (الطعن ١٧٢٦٢ لسنة ٧٩ ق).

​ثالثاً: متى "تستحق" المطلقة الحيازة؟ (الاستثناء التشريعي)

​رغم المبادئ العامة لنسبية أثر العقد، وضع المشرع المصري حماية خاصة للمطلقة "الحاضنة"، وهو ما يجب التفرقة بينه وبين المبادئ المذكورة أعلاه:

  • المطلقة الحاضنة: يمنحها القانون حق الاستقلال بمسكن الزوجية (أو مسكن مناسب) طوال فترة الحضانة، وهذا الحق ليس "حقاً إيجارياً" نابعاً من عقد الإيجار، بل هو "حق حكمي" مصدره القانون لحماية الصغير.
  • المطلقة غير الحاضنة: هنا تبرز قوة القواعد التي سردتها؛ حيث لا يحق للمطلقة (غير الحاضنة) المطالبة بالاستمرار في المسكن، وتعتبر حيازتها قد انتهت بانتهاء الرابطة الزوجية، وللزوج الحق في إخراجها باعتباره صاحب الحيازة الأصلية.

​رابعاً: المسؤولية الجنائية ومنع الحيازة

​من النقاط الجوهرية التي غفلت عنها بعض الأحكام وصححتها محكمة النقض (الطعن ١١/٢٠١٣٥ ق)، هي أن منع الزوج لزوجته من دخول المسكن لا يشكل جريمة "دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة" (المادة ٣٧٠ عقوبات)؛ لأن الزوجة ليست "حائزة" بالمعنى القانوني المستقل، بل إقامتها هي محض تنفيذ لالتزام أدبي، والإخلال به لا يشكل الجريمة المذكورة.

أحكام النقض :

و المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونيا أو أدبيا إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستاجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم من بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستاجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستاجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . 

" الطعن ٢۷۷ / ٧٠ ق جلسة ٢٦ /٦ / ۲۰۱۱ "

 إذ كان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار شقة النزاع أبرم في ۲۰۰۲/۱/۱ بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثاني الذي تزوج بالمطعون ضدها الأولى في ٢٠٠٦/١/٢٣ وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر - الطاعن - استصدر حكما في الدعوى رقم ......... لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قليوب قبل المستاجر منه - المطعون ضده الثاني - قضى بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۱۰ بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ إن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستاجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً " .

 الطعن ١٧٢٦٢ / ٧٩ جلسة ٥/١٤/ ۲۰۱۳ 

لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكا له أو مستأجرا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج المسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال امدهما لا تجعل منها حائزة له ولا ترتب لها حقا في الإقامة فيه معه على غير إرادته لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يجيز المحكمة النقض عملا بنص المادة ٢/٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة . 

"الطعن ۱۱/۲۰۱۳۵ ق جلسة ٢٧ / ٢٠٠٢/١٠"

​الخلاصة القانونية

​إن استقرار المراكز القانونية يقتضي عدم خلط الأوراق؛ فالمؤجر يحتاج للأمان القانوني بأن تعاقده مع فرد واحد لا يعني تورطه مع "جمهور" من المقيمين، والزوج يظل هو صاحب الحق العقدى في العين.

إقرأ أيضا هذا الموضوع 👇

ماذا تفعل الزوجة بقائمة أعيان جهازها

ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411







تعليقات