خناقة على الذهب " شاب يلاحق خطيبته بدعوى لرد الشبكة "
وبعد مرور اسبوع طالب الشاب أهل الفتاة بالشبكة الذهبية الا أنهم ماطلوه في ردها له عدة أشهر ليكتشف من خلال بعض جيرانها أنها باعت كامل الشبكة وبل وتمت خطبتها لشخص آخر بشبكة جديدة .
فتوجه للمطالبة قضائياً باسترداد شبكته ، حيث أن الشبكة وفقاً للعرف تعتبر هي المهر ووفقاً للشريعة الاسلامية فإن المهر يستحق نصفه بالعقد دون الدخول ويستحق كاملاً بالعقد والدخول ولا يستحق شيئاً منه بدون العقد فقد حكمت المحكمة بأحقية الشاب في استرداد كامل شبكته عيناً أو قيمتها نقداً .
صحيفة دعوى استرداد شبكة وهدايا
انه في يوم ...............الموافق....../........./...............م الساعة
بناء على طلب السيد : ......................... – المقيم :..... – ......................... ومحله المختار :مكتب الاستاذ : ......................... . انتقلت انا : محضر ......................... واعلنت
1- السيد : ...................... بصفته : ولياً شرعياً على ابنته القاصر ........................
2 -......................... - المقيمة: ......................... .
مخاطبان مع //
واعلنتــــــــــه بالاتــــــــــي
- في غضون اغسطس 2018 تقدم المدعي لخطبة الانسة ......................... المشمولة بولاية والدها المدعى عليه أولاً ......................... وكان قد قدم لها شبكة عبارة عن 29 تسعة وعشرون جراماً من الذهب عيار 21 عبارة عن 3 خواتم ودبله وحلق تقدر بمبلغ واحد وثلاثون ألف جنيه (31000 جنيه ) وهي على سبيل المهر .
- كما قدم لها هدايا عبارة عن موبايل أوبو يبلغ ثمنه وقتها 3000جنيه وفستان سواريه يبلغ ثمنه1000 الف جنيه و3فساتين خروج يبلغ ثمنهم 1500ألف وخمسمائة جنيه غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبته في فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة في الزواج منه وقد حاول المدعي وديا استرداد الشبكة والهدايا التي قدمها إلى مخطوبته فدعا المدعى عليه لجلسة عرفية لدى عمدة القرية وتكونت هيئة التحكيم وانعقدت الجلسة العرفية وأقر المدعى عليه باستلام الشبكة والهدايا وحكمت الجلسة اولاً : على المدعى بمبلغ الف جنيه كتعويض عن مصاريف حفلة الشبكة التي تكلفها المدعى عليهما وحكمت ثانياً : على المدعى عليهما برد الشبكة والهدايا للمدعي الا ان المدعى عليه أبى دون وجه حق عن تنفيذ ما حُكِم به عليه في الجلسة العرفية وهو ما دعا المدعي لإقامة دعواه الماثلة .
- ولما كانت الدعوى الماثلة من بين ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم لسنة 2000 فانه ينعقد الاختصاص النوعي فيها لمحكمة الاسرة.
- وحيث تنص المادة (1) من القانون المدني المصري على ان : 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ولما كان عرف الناس قد جرى على اعتبار الشبكة التي يقدمها العروس لعروسه أو الخاطب لمخطوبته أنها المهر الخاص بها فان الشبكة التي قدمها المدعي لمخطوبته يعد مهراً والمستقر عليه شرعاً أن المهر يستحقه الخاطب ولا تستحقه المخطوبة والشريعة الإسلامية اقرت العرف من خلال القاعدة الأصولية الشهيرة أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وتسلسلاً للأمر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ((المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرمًّ حلالاً أو أحل حراماً .(( رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
- ولما كانت المادة(2) من دستور مصر لعام 2014 تنص على ان "الإسلام دين الدولة, ..............., ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع".
فان دار الافتاء المصرية قد اجابت على سؤال بخصوص موضوع الشبكة والهدايا كما يلي بالنص : الفتوى رقم: 2469 في : 13/09/2011
السؤال : ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
الجواب :إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في"مسنديهما " واللفظ لأحمد.
فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله ، وكل ما سبق بالنسبة للشبكة (المشغولات الذهبية )
- اما عن الهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فالمقرر بنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: «يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
- وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها من يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع لما كان ذلك، وكان مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره.
الطعن رقم 8757لسنة 64 جلسة 15/5/1996-س 47 ع1 ص800 ق149
- ومن المقرر قانوناً أن : فترة الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداَ ملزماَ يكون لكل من الطرفين الحق في العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت تلك الفترة لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتهما سلوكاَ حميماَ آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الأخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاَ أدبياَ يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاَ بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث المعلن اليهما وأعلنتهما بهذا وتركت لهما صورة من هذا الاعلان وكلفتهما بضرورة الحضور أمام محكمة الاسرة ................. وذلك بجلستها التي ستنعقد صباح يوم الموافق....../ ...... / ...... 20 - لسماع الحكم عليهما بــــــ
أولاً : رد الشبكة عيناً او قيمتها نقداً وقت الاداء.
ثانياً : رد الهدايا عيناً او قيمتها نقداً حال الاداء ، مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،،،،،
