مذكرة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء المدني بنظر الدعوى

 

عرض بصري لمذكرة دفاع قانونية مقدمة من مكتب المحامي الأستاذ محمد إسماعيل منصور. يبرز التصميم الدفوع القانونية القوية (عدم الاختصاص الولائي والموضوعي) ويشجع على طلب الاستشارات القانونية مع عرض واضح لرقم الواتساب وصورة المحامي.


مقدمة من :...............بصفته : المدعى عليه خامساً

ضــــــــد

1-   ...... -2- .........-3- ............ -4-...... – 5- ........صفتهم جميعا  : مدعون (مستأنفون)

مقدمة لمحكمة : ..........

دائرة  : المدني الكلي     - المحدد لها جلسة : .... / ....../......  - رول :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الـمــوضـــــوع

يتظلم المدعون  في دعواهم من قرار الادارة العامة لري .......... رقم  ....... والصادر بتاريخ ..../..../.... والمرفق بمستندات الدعوى والمتضمن حفر جزء من قناة ري كان المدعون قد قاموا بردمها مع تمكين الصادر لصالحه القرار من الري ويطلب المدعون وقف تنفيذ القرار مع الغائه  .

الــــــدفــــــــوع

اولاً ندفع  بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى:

لما كانت المادة 109من قانون المرافعات تنص على ان : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .

وحيث تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على انه " فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص .

وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية .

ولما كان ذلك فان المادة 10من قانون مجلس الدولة تنص على ان :

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ...................................، خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ........................، رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ........................الخ"

 وفي سياق اختصاص محكمة القضاء الاداري ولائياً بنظر المنازعات المتعلقة بالقرار الاداري قضت محكمة النقض بان " المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.

( نقض رقم 1221 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007 )

وقد عرفت محكمة القضاء الإداري , القرار الإداري بأنه " إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة , بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين , متى كان ممكنًا وجائزاً قانونًا وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة "

)حكم الادارية العليا في القضية رقم 47 لسنة 3 ق بتاريخ 2 فبراير 1957- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا – السنة الثانية -  ص 448)

اما عن نهائية القرار الاداري : فالمقصود بها ما ابرزته المحكمة الادارية العليا بقولها "ليس يكفي لتوافر الصفة النهائية للقرار الاداري ان يكون صادراً من صاحب الاختصاص بإصداره بل ينبغي ان يقصد مصدره الذي يملك اصداره تحقيق اثره القانوني فوراً ومباشرة بمجرد صدوره والا يكون ثمة سلطة ادارية للتعقيب عليه والا كان بمثابة اقتراح او ابداء رأي لا يترتب عليه الاثر القانوني للقرار الاداري النهائي .

)حكم الادارية العليا في القضية رقم 234 لسنة 9 ق بتاريخ 20 نوفمبر 1966- مجموعة احكام المحكمة الادارية العليا – السنة 12 -  ص 260)

ولما كان ما سبق فان القرار الاداري والطعن عليه مما استُثني بنص خاص في قانون مجلس الدولة ووفقاً لاحكام المادة 109 من قانون المرافعات والمادة 15 من قانون السلطة القضائية والمادة 10 من قانون مجلس الدولة ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

ثانياً : ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً :

حيث ان القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفاً فيها والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017 اشترط في المادة الحادية عشر منه ضرورة اللجوء بطلب التوفيق الى اللجنة المختصة اولاً قبل اللجوء للمحكمة والا حكمت المحكمة بعدم القبول .

الطلبات

نلتمس من عدالتكم الحكم بـ:

1-   اصلياً : عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الموضوع .

2-   احتياطياً : عدم قبول الدعوى شكلاً.

ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411

حقوق الملكية الفكرية ​جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي . ​

يُسمح بالاقتباس المحدود بشرط ذكر اسم الأستاذ ووضع رابط مباشر للمدونة. 

يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية. 



تعليقات