مــــــذكــــــــرة بدفاع :
1 – ....................................... " مـــتــهـم"
مقدمة لمحكمة الجنح بـ ...............................
ضــــــد
1 – النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام .
في القضية رقم ....... لسنة 2024 جنح ............... والمحدد لنظرها جلسة ...... / .... /2025.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أن أحد مفتشي الأغذية
بالإدارة الصحية ...... دلف إلى مخازن محل البقالة الخاص بالمتهم والكائن
بــ ........ بتاريخ 6/6/2023 فوجد داخل المخزن الملحق بالمحل ما
هو عبارة عن 60 عبوة من سندوتش دومتي تاريخ انتاجه 26/5/2023 و صلاحيته 8 أيام ، و
عدد 2 لتر عصير بيتي تروبيكانا تاريخ انتاجه 29/4/2022 وصلاحيته عام و عدد 2 كجم
مشمشية منتهية الصلاحية ، وتم ضبط الكمية وربطها بالدوبار داخل كيس والجمع عليها
بالجمع الأحمر وتم التحفظ عليها داخل المحل بعد أخذ الإقرار اللازم على المتهم ،
وارسلت الأوراق للنيابة لكون المتهم ارتكب جريمة حيازة أغذية منتهية الصلاحية
بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 والقانون 10 لسنة 1966 .
الــطـلـــبــات
1 – نلتمس القضاء بقبول المعارضة
شكلاً
2- و في الموضوع نلتمس القضاء بإلغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نُسب اليه تأسيساً على الدفوع الآتية :
3- احتياطياً : نلتمس اجلاً لحضور محرر المحضر لمناقشته حول ما اذا كانت السلعة
مطروحة للتداول من عدمه وكذلك السبب في
عدم توقيع باقي افراد الحملة على محضر الواقعة .
الــــدفــــوع
: مقدمة لازمة
- يقول الحق سبحانه وتعالى " يا ايها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
فلابد من توافر الدليل اليقيني الذي لا يتطرق الشك اليه مطلقاً ليصح
اسناد الاتهام وتطبيق العقوبة والا فالحد يُدرأ كما اتفقت كلمة جمهور الفقه
الاسلامي على درء حدود الله بالشبهات امتثالاً
لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ادرؤوا الحدود عن المسلم ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان
الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة "
- وقد سطرت محكمة النقض المصرية مضمون تلك القاعدة الأصولية ضمن مبادئها فقضت
بان "الشك في دليل الاتهام يُفسر لمصلحة المتهم "
"يكفي في المحاكمة الجنائية ان يتشكك
القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضى له بالبراءة وما يترتب على ذلك من
رفض الدعوى المدنية " (نقض جلسة 28/10/1968م/س19 ق 175ص886)
"يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ان يكون
مشتملاً على الاسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي
اخذت بها محكمة اول درجة " (نقض جلسة
8/2/1954م ، س8 ق99 ص310)
الدفوع اجمالاً :
اولاً-
ندفع ببطلان اجراءات الضبط .
ثانياً – ندفع بانتفاء صفة العرض للتداول.
ثالثاً - انتفاء نية الغش ونية العرض للجمهور وتوافر حسن النية لدي المتهم.
رابعاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه و خلو الأوراق من أي دليل.
الدفوع تفصيلاً:
اولاً : ندفع ببطلان اجراءات الضبط :
بطلان اجراء الضبط لمخالفته قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 259 لسنة
1996بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941بقمع التدليس والغش الصادر
بتاريخ 3 / 7 / 1996 .
حيث تنص المادة 6 من اللائحة على ان ".................، وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها
المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق اوجه دفاعه التي تفيد في
تحديد المسئول عن صلاحية السلعة" وهو
مالم يتم في محضر الواقعة الماثل بين يدي عدالتكم .
كما
تنص المادة 7 من اللائحة على انه "
على
مأمور الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها
بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .
ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائي من إجراءات على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية :.
( 2 ) .............،
وبيانات الأمر الإداري الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
( 3 ) أسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة
أو مديرها المسئول .
( 5 ) المستندات الدالة على مصدر السلعة التي يقدمها من تمت الإجراءات في
مواجهته ، مع التأشير عليها بالنظر وارفاقها بالمحضر
( 6 ) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة
( 7 ) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم
بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة
امتناعه عن التوقيع .
كما تنص المادة 14 من ذات اللائحة التنفيذية على انه " إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى
فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء
صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام
الواردة بالمواد السابقة .
وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات
الآتية :
( 1 ) .............................
...الخ
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا
ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو
مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) ..........................................
.الخ
( 5 ) ...............................................
الخ .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته
وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة
أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور
تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة
امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .
وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا
للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين ، ..................، ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد
السابقة .
وحيث
انه بمطالعة اوراق القضية ومراجعة نصوص اللائحة التنفيذية السالف الاشارة اليها
يتضح لعدالة المحكمة ان اجراءات الضبط تمت بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية
المنظمة لها وهو ما يصم اجراءات الضبط بالبطلان والقاعدة ان ما بُني على باطل فهو باطل.
ثانيا : ندفع بانتفاء صفة العرض للتداول فقد خلت اوراق الدعوى تماما مما يفيد عرض السلع محل الضبط
للبيع و التداول، حيث أن البضاعة موضوع الاتهام كانت موجودة داخل المخزن وهذه هي حقيقه
الامر كما دونها محرر المحضر ولا يخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها
وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع
المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها في مكان عام في متناول
الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب في ذلك كوضعها في واجهة المحل أوأماكن عرض السلع أو
عرضها في مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالأماكن المخصصة للبيع تحت
تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى
ذلك اذا كانت السلعة موضوعة في أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين
بالمحل ولا يسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عندئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد
قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع
او التعامل فيها ولذلك لا يجرم الغش الا عندما يوجه ضد طرف ثالث ومن اللحظة التي
يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط أي مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع
صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذه المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام أو
البيع فلا تقوم الجريمة
) دكتور/
حسنى الجندى _ المرجع السابق ص 127)
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه " اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم
بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر
فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا
بالقصور متعينا نقضه "
)الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972(
كما قضت ايضا " دفاع الطاعن في خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا
يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل
واقتصرت في حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي
استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان "
(الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971(
ثالثاً :ـ انتفاء نية الغش ونية العرض للجمهور وتوافر حسن النية لدي
المتهم
دليلنا في ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن السلع المذكورة موضح
عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى
سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها فضلا عن ذلك فإن
البضاعة محل محضر الضبط وجدت جميعها بالمخزن وذلك كمرتجعات لتسليمها للشركة
المنتجة ما يؤكد ذلك هو تواجد هذه السلع بالمخزن ولم تكن بالمحل ومن ضمن المعروضات
للبيع كما سطر بذلك محرر المحضر
وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها
المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في
السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه ( جريمة خداع المشتري هي جريمة
عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق
علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري (
( الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258)
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن
تكون عمدية بتوافر عنصري العلم والإرادة وقد قضت محكمة النقض أيضا ((أن جريمة خداع
المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في
الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشتري ))
(الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 25)
ولما كانت الاوراق قد خلت تماماً مما
يفيد حتى من محاولة عرض السلع للبيع
والتداول وقد خلت الاوراق من ثمة دليل جدي على حدوث محاولة شراء سواء من مأمور الضبط او احد معاونيه ولذلك فان
القول بتوافر القصد الجنائي يكون محض افتراء على الواقع والاوراق خصوصا وان للمتهم
وغيره من التجار الاحتفاظ بالسلع التي لها
مبدأ المراجعة ليسلمها للشركة المنتجة
ويتسلم بديل عنها ، وهذا لا علاقة له بالعرض للتداول ولا بنية الحيازة بغرض البيع
والتداول ، الامر الذي ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة .
رابعاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه و خلو الأوراق من أي دليل:
ليس في اوراق القضية اي دليل على نسبة
الاتهام للمتهم وهو ما يؤكد كيدية الاتهام
وتلفيقه ونكتفي في اثبات الكيدية بـ:
1- عدم عرض المضبوطات على النيابة العامة للتأكد من صحة ما ورد بالمحضر ووفقا
للائحة التنفيذية المشار اليها سلفاً.
2- خلو الاوراق من تحليل معملي يؤكد التلف او الفساد او انتهاء الصلاحية .
3- انفراد مأمور الضبط بالشهادة وحجبه للقوة المرافقة وهو ما يقطع بعدم صحة
روايته وانه عمد للانفراد بالشهادة ليحجب حقيقة الواقعة .
ولما كان ذلك فإننا نغدو امام كلاما مرسلا مجردا عما يعضده من الادلة اليقينية او حتى الظنية ، فقد قررت الدوائر الجنائية ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال .
بـنـــــــــــــــــاءً عليه
نلتمس القضاء بـ :
1- قبول المعارضة شكلاً .
2- في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما
نُسب اليه .
3- احتياطياً : نلتمس اجلاً لمناقشة محرر المحضر حول ما اذا كانت السلعة مطروحة للتداول من عدمه وكذلك السبب في عدم توقيع باقي افراد الحملة على محضر الواقعة .
مقدمه لسيادتكم وكيل المتهم
محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا .
خاتمة واستشارة قانونية:
واتساب: 00201090765411
