وقف صرف الراتب للموظفين ووقف الأجازة الاستثنائية كجزاء اداري

وقف صرف الراتب للموظفين بالدولة

مذكرة للنيابة الادارية بخصوص وقف صرف الراتب ووقف الاجازة الاستثنائية

السيد الاستاذ رئيس النيابة الادارية بـ........ تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم : ..................... - الرقم القومي : ..................وأعمل معلم أول .....................

حيث تنص المادة 94 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون ..........، ......... الخ "

ولما كان ذلك فلابد ان تضع جميع السلطات في الدولة مبدأ المشروعبة نصب عينيها ولابد أن تتمتع جميع القرارات الادارية بالمشروعية والا كانت باطلة وبطل ما قررته من مراكز قانونية لأن ما بني على باطل فهو باطل و ذلك اتساقاً مع ما قرره الدستور المصري و مبادئ المحكمة الادارية العليا.

وحيث تنص المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه " يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك "

وحيث تنص المادة 197 من الدستور المصري على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية و المالية،.............الخ " وحيث أنه من المقرر في مبادئ المحكمة الادارية العليا أنه " إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التي يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التي يثبت الفحص جديتها، فأن لها، بل عليها أن تستمر في التحقيق، حتى تتخذ قراراً في شأنه، دون أن يتوقف ذلك على أرادة الجهة التي يتبعها الموظف - و لا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها "الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328بتاريخ 01-02-1969

ولما كان ذلك فقد تقدمت لهيئة النيابة الادارية بـــــــــــــ بشكوى ضد الادارة التعليميه ب........... للتحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها ويتلخص موضوع الشكوى في الآتي : صدر قرار السيد محافظ ............ رقم ........... لسنة ........ بناءً على قرار القومسيون الطبي المثبت لإصابتي بمر ض مزمن بالقلب واتساقاً مع أحكام قانون الخدمة المدنية و في ضوء القرارات الوزارية في إطار جهود الدولة بخصوص مواجهة فيروس كورونا صدر القرار بمنحي اجازة استثنائية مفتوحة المدة ومدفوعة الاجر ، إلا أنني فوجئت بقيام جهة الادارة بوقف صرف الراتب الخاص بي و اصدار مذكرة بإنهاء خدمتي استنادا للأمر الاداري رقم ....... بتاريخ ...../....../2021 الصادر عن مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم .......... 

وبغض النظر عن مدى مشروعية القيام بالإجازة الاستثنائية من عدمه واستمرار سريان قرار المحافظ من عدمه فإن وقف الراتب يعتبر جزاءً تأديبياً لا يجوز توقيعه على الموظف الا بعد تحقيق كتابي .

 حيث تنص المادة ٥٩ من قانون الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

ومع ذلك, يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة, على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".

كما أوجب قانون الخدمة المدنية قبل البدء في التحقيق اعلان الموظف كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الاحالة للتحقيق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الاحالة للتحقيق .

حيث تنص المادة 152 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة على أنه " 2017تعين قبل البدء فى التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشتمل على البيانات الآتية:

اسمه رباعيًا* الرقم القومي* اسم الوظيفة التي يشغلها * موضوع المخالفة المنسوبة إليه * السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار * موعد بدء التحقيق ومكانه ، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار الإحالة إلى التحقيق.

وحيث أنه لم يثبت قيام جهة الادارة ولا النيابة الادارية باتخاذ اجراءات التحقيق في مواجهتي قبل توقيع جزاء وقف الراتب ولم يثبت اعلاني ولا تسلمي لقرار الاحالة للتحقيق فإن القرار الصادر بوقف راتبي يغدو باطلاً ومخالفاً لمبدأ المشروعية الدستورية والقانونية .

- أما عن اصدار مذكرة بإنهاء خدمتي استنادا للأمر الاداري رقم .... بتاريخ ..../..../... الصادر عن مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم ........ .

 حيث تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه " .................، ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته"

وحيث انه من المقرر بمبادئ المحكمة الادارية العليا أن " العامل الذى يصاب بأحد الأمراض التي حددها المشرع يمنح أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤي داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض إلى عمله أو إستمرار أجازته - تقدير ذلك من الأمور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه - إذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى إنتفاعه بالإجازات الإستثنائية "الطعن رقم 2124 لسنة 30 مكتب فنى 33 / صفحة رقم 331 / بتاريخ 29-11-1987

وحيث أن القرار الإداري كتصرف قانوني إرادي هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.

وحيث صدر القرار الفردي عن السيد محافظ ....... الرقيم بـ ........ لسنة ......... بمنحي اجازة استثنائية بناءً على قرار القومسيون الطبي المثبت لإصابتي بمر ض مزمن بالقلب وذلك القرار صدر بالموافقة لأحكام قانون الخدمة المدنية و في ضوء القرارات الوزارية في إطار جهود الدولة بخصوص مواجهة فيروس كورونا. 

أما عن احتجاج جهة الادارة بالأمر الاداري رقم .......... بتاريخ ...../...../..... الصادر عن مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم ................ ... فهذا الامر يقتصر على العاملين بديوان المديرية والعاملين بالإدارات النوعية و لا يشمل العاملين بالمدارس ، وهذا موافق تماماً للتسجيل الصوتي الذي نشره السيد الدكتور مدير الادارة التعليمية ......... والمرفق مع هذه المذكرة قرص مدمج يتضمن محتواه والذي جاء به أنه بالرجوع الى السيدة وكيلة وزارة التربية والتعليم ......... الدكتورة ........... أكدت على أن الامر الاداري رقم .......... الصادر بتاريخ ......../......../....... خاص بالعاملين بديوان المديرية ودواوين الادارات التعليمية و لا يشمل العاملين بالمدارس وحين صدور أمر اداري اخر يتعلق بالمدارس سيتم اعلانه في حينه للجميع ، وناشد مدير الشئون المالية والادارية بالإدارة التعليمية ......... الاستاذة ............. وكذلك مسئول التوجيه المالي بالإدارة التعليمية ........ الاستاذ ............ بتنفيذ الامر الاداري على العاملين بديوان الإدارة التعليمية وأكد في نهاية التسجيل ان ايقاف الاجازات الاستثنائية لا يخص المدارس ، وعلى فرض سريان هذا الامر الاداري على العاملين بالمدارس فقد نص على وقف منح الاجازات الاستثنائية لموظفين جدد بالنسبة لطالبي الاجازات وليس القائمين بها فعلاً ، والا وجب أن يتضمن الأمر النص على الالغاء والقطع وليس الوقف.

كما أن الاجازة الاستثنائية المقررة لصالحي مقررة بقرار إداري فردي صادر عن المحافظ ، وهو الرئيس الاعلى لجميع الجهات الادارية في نطاق المحافظة فلا يجوز الغاء قراره الا بقرار أخر صادر منه بالإلغاء وذلك بعد اخذ رأي المجلس الطبي وفقاً لقانون الخدمة المدنية ، او بصدور قرار من الجهة الاعلى او ممن يفوضه المحافظ بشرط توافر شروط التفويض في اتخاذ القرار الاداري من حيث المدة وتحديد شخص المفوض ومشروعية التفويض 0

وحيث أنه لم يصدر قرار من السيد المحافظ بإلغاء قرار منحي اجازة استثنائية ولم يفوض أحداً من جهة الادارة في اتخاذ هذا القرار .  

وحيث أنه من بين أركان القرار الاداري السبب والغاية فالسبب لابد وأن يكون مشروعاً ومتناسباً وملائماً ، كما أن الغاية يجب أن تهدف الى تحقيق الصالح العام والا كان القرار الاداري مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء

ولما كان ما سبق فإن قرار جهة الادارة بإلغاء اجازتي الاستثنائية هو اغتصاب للسلطة لأنه صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص في اصدار القرار الاداري .  

كما أن قرار جهة الادارة بوقف صرف الراتب الشهري الخاص بي يكون مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة ولا يستند لأسس مشروعه تعكس مشروعيتها اطاراً للمصلحة العامة.

                      بناءً عليه

التمس الموافقة على:

1- استمرار قيامي بالاجازة الاستثنائية تنفيذاً لقرار محافظ ........... رقم ...... السنة ......  

2- اصدار قراركم بالاستمرار في صرف مرتبي بشكل منتظم وصرف راتبي عن شهور ........ 20 وبأثر رجعي نزولاً على حكم القانون وتطبيقاً لمبدأ المشروعية الدستورية والقانونية .



تعليقات