صيغة مذكرة دفاع في جنحة تقسيم أرض زراعية


مذكرة دفاع في جنحة تقسيم أرض زراعية

مــــذكــــــــــــــــرة بـــــــــدفـــــــــــاع :

                                              ................     

     صفته  : متهم

ضــــــــد:

النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام

مقدمة لمحكمة...........

في القضية رقم 7301  لسنة  ـ2016 جنح ......... والمحدد لنظرها جلسة  اليوم  ....../....../ 2016 م

الـــــــوقــــــــائـــــــــع

حرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بشأنها لأوراق القضية .

الــطــــلــــبات

1-      نلتمس القضاء بقبول المعارضة شكلاً.

2-      نلتمس القضاء في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه  والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نُسب اليه تأسيساً على الدفوع التالية :

الـــــــدفـــــــــــوع

تـــــمـــــــهـــيد

يقول الحق سبحانه وتعالى "يا ايها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" 

 فلابد من توافر الدليل  اليقيني الذي لا يتطرق الشك اليه مطلقاً ليصح اسناد الاتهام وتطبيق العقوبة والا فالحد يُدرأ كما اتفقت كلمة جمهور الفقه الاسلامي على درء حدود الله  بالشبهات امتثالاً لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال " ادرؤوا الحدود عن المسلم  ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة "

وقد سطرت محكمة النقض المصرية مضمون تلك القاعدة الأصولية ضمن مبادئها فقضت بان "الشك في دليل الاتهام يُفسر لمصلحة المتهم "

"يكفي في المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضى له بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية "       (نقض جلسة 28/10/1968م/س19 ق 175ص886)


     الــــــدفـــــــــوع اجــــــمـــــالاً:

1-    مجرد تقسيم الارض الزراعية لا يًعد بذاته فعلاً مؤثماً .

2-    انتفاء شرط قيام جريمة تقسيم الارض الزراعية .

3-    انتفاء الادلة على نسبة الاتهام للمتهم


الـــــدفـــــــــوع تــــفـــصـــــيــلا:

1-   مجرد تقسيم الارض الزراعية لا يُعد بذاته فعلاً مؤثماً .

وبيان ذلك ما سطرته محكمة النقض في احكامها بقولها "لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة  رقم 53 لــ1966م المعدل بالقانون 116 لـ1983 قد نصت في فقرتها الاولى على ان : ((يحظر اقامة اية مبان او منشآت في الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات في شأن هذه الارض لإقامة مبان عليها)) فقد دلت بذلك على ان مناط التأثيم في تقسيم الاراضي الزراعية هو ان يكون القصد من التقسيم اقامة مبان عليها اما مجرد تقسيم الارض الزراعية فلا يعتبر بذاته فعلاً مؤثما ولا يغير من ذلك ما كانت تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لــ1982م بإصدار قانون التخطيط العمراني من حظر اتخاذ اية اجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بصورة مطلقة اذا ان هذا النص يعتبر ملغيا من ناحية بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون 116لـــ1983 من الغاء كل حكم يتعارض مع احكامه  ومن ناحية اخرى بما اشتملت عليه احكام المادة 152من هذا القانون سالف البيان من اعادة تنظيم موضوع تقسيم الاراضي الزراعية وذلك لما هو مقرر من ان الغاء النص التشريعي اما ان يكون بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي قرر قواعده ذلك التشريع ، ولما كان ما تقدم فان مجرد تقسيم الارض الزراعية لا يعتبر فعلا مؤثما طالما لم يقترن بقصد اقامة مبان في الارض المقسمة ، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة للطاعنة هي انها قسمت ارضاً زراعية وكان الحكم المطعون فيه قد دانها مخالفاً النظر المتقدم فإنه يكون قد اخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ""  

نقض 6854لـ61 ق /22/5/1996م 

2-   انتفاء شرط قيام جريمة تقسيم الارض الزراعية :

جرمت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لـ 1966 المعدل بالقانون 116 لـ1983 فعل تقسيم الارض الزراعية اذا كان بغرض البناء عليها اما اذا كان الغرض بخلاف ذلك فلا تقوم جريمة التقسيم وفي سبيل ذلك تقول محكمة النقض المصرية " لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لـ1983 نصت في فقرتها الاولى على ان ((يحظر اقامة اية مبان او منشئات في الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضي لإقامة مبان عليها ))ومفاد ذلك النص انه يشترط لقيام جريمة تقسيم الاراضي الزراعية  ان يكون الغرض من التقسيم هو اقامة مبان عليها واذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان حقيقة الواقعة بياناً كافياً ولم يستظهر ما اذا كان هناك تقسيماً بالمعنى الذي عنته الفقرة الاولى من المادة 152 سالفة البيان ولم يورد ادلة الثبوت التي اقام عليها قضاءه في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور""

نقض 2538 لـ64 ق /7/6/1999م


وبما ان المتهم لم يقم بالبناء في الارض الزراعية فينتفي شرط قيام جريمة التقسيم بحقه  .

3-   انتفاء الادلة على نسبة الاتهام للمتهم :

خلصنا من احكام النقض السابقة انه لقيام جريمة تقسيم الارض الزراعية لابد وان يكون التقسيم بغرض البناء عليها وليس في اوراق القضية ما يثبت قيام المتهم بالبناء عليها بل ان المحضر الذي قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بناءً عليه ليس فيه ما يثبت جريمة التقسيم مطلقا بل لا يعدوا هذا المحضر سوى   كونه محضر اثبات حالة فقط  وليس في القضية اي ادلة اخرى  من قرينة او تحريات او اية اوراق  اخرى تساند نسبة الاتهام للمتهم وهو ما يستتبع كون  القضية عديمة الادلة  وقد استقرت احكام محكمة النقض المصرية في العديد من احكامها على ان الشك يُفسر لمصلحة المتهم وهذا عند توافر الدليل الذي يطرأ عليه الشك فكيف الحال اذا انعدم الدليل؟؟؟؟

 

بــــنـــــاء عــلــــــــــيــه

    نلتمس من عدالتكم الحكم بــ :  

أولاً : قبول المعارضة شكلاً .

    ثانياً : القضاء في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم مجدداً ببراء المتهم مما نُسب اليه.           مقدمه لسيادتكم 

                           وكيل المتهم                                    الأستاذ :محمد إسماعيل منصور 

  االمحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة / ماجستير القانون العام


ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصيانة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411



رابط طلب الاستشارة



تعليقات