القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد ١٤ تابع (أ) بتاريخ ٢ أبريل سنة ٢٠٢٦ نص القانون رقم 3 لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨
وجاءت التعديلات متضمنة الآتي :
تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات :
تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات والذي ستدفع الضريبة على أساسه بمعرفة مصلحة الضرائب ، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة براءة ذمته من قيمة الضريبة المتنازع عليها وما يترتب عليه من إعادة تحديد الوعاء الضريبي، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى .
ويتم تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الضرائب العقارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة إلى مدة واحدة مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
موافاة المرافق والجهات الحكومية للضرائب بالبيانات اللازمة لحصر العقارات:
يجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(1) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (۱۸) من هذا القانون(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
حوافز ضريبية بخصم ٢٥ % من قيمة الضريبة المستحقة:
يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيا كافة البيانات حافزا ضريبيا خصمًا من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا بواقع (٢٥) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، وبواقع (۱۰٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن .
رد المستحقات الزيادة:
تلتزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونا، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير :
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف،
في الأحوال الآتية :
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه
(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها ...
في الأحوال الآتية :
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه
(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها ...
الإعفاء من مقابل التأخير:
يُعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة .
الإعفاء من أداء الضريبة :
يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
جواز التصالح في المنازعات الضريبية:
يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين مصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، مقابل أداء نسبة (۷۰%) من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة براءة ذمته من قيمة الضريبة المتنازع عليها وما يترتب عليه من إعادة تحديد الوعاء الضريبي، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى .
ويتم تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الضرائب العقارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة إلى مدة واحدة مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
ينشر هذا القانون :
في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ شوال سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق ٢ أبريل سنة ٢٠٢٦ م .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ شوال سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق ٢ أبريل سنة ٢٠٢٦ م .
نص القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411
حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يُسمح بالاقتباس المحدود بشرط ذكر اسم الأستاذ ووضع رابط مباشر للمدونة.
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈









