وزارة العدل تبدأ تنفيذ عقوبات تبعية جديدة ضد المتهربين من أحكام النفقة

بقلم الأستاذ : محمد اسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
المنشور الفني رقم 7 بتاريخ 18 أبريل 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل المصرية.
قبل الخوض في تحليل هذا المنشور ، ننبه لتدارك أمر منع التوكيلات القضائية للمحامين والتي تعتبر من أهم وسائل إنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بالنفقات وبالتالي تنفيذ أحكام النفقات 

يهدف المنشور إلى تنظيم تنفيذ العقوبات التبعية المتعلقة بالامتناع عن دفع النفقات (الأحوال الشخصية) وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة.

​أهم ما جاء في المنشور:

​1. الإطار القانوني (المادة 293 من قانون العقوبات)

​يستند المنشور إلى المادة 293 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تنص على:

  • الجريمة: صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة (زوجة، أقارب، أهله، أجر حضانة، رضاعة، أو مسكن) والامتناع عن الدفع لمدة 3 أشهر مع القدرة عليه.
  • العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه، أو إحداهما.
  • العقوبة التبعية (محل المنشور): تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام، بما في ذلك خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

​2. القرارات الوزارية المنظمة

​يشير المنشور إلى قرارات وزير العدل (رقم 896 ورقم 1728 لسنة 2026) التي حددت آليات تنفيذ هذا التعليق:

  • ​يتم تعليق الخدمات ذات الصلة بالنشاط المهني للمحكوم عليه التي يحصل عليها من الجهات الحكومية.
  • ​بالنسبة لوزارة العدل، تم تحديد خدمات الشهر العقاري والتوثيق ضمن الخدمات التي تُعلّق للمدينين بالنفقة.

​3. تعليمات التنفيذ 

​أصدرت المصلحة التعليمات التالية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري:

  • التعليق الفوري: يجب على المكاتب تعليق تقديم كافة خدماتها للمحكوم عليه فور علمها بصدور حكم الإدانة، وذلك حتى يقوم بسداد ما عليه لصالح بنك ناصر الاجتماعي أو صاحب الشأن.
  • شرط رفع التعليق: لا يتم استئناف تقديم الخدمات إلا بتقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من الجهة القائمة بالتعليق (مثل بنك ناصر الاجتماعي).
  • الربط الإلكتروني: يتم تنفيذ التعليق ورفعه آلياً عبر الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات المحكوم عليهم وبين التطبيقات المعمول بها في مكاتب الشهر العقاري.

​4. ضوابط هامة (نطاق التطبيق)

​شدد المنشور في البند "ثالثاً" على ضرورة الدقة:

  • ​التعليق يقتصر على الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني فقط للمحكوم عليه.
  • لا ينطبق التعليق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه، ويجب الالتزام بقائمة المعاملات المرفقة (التي تحدد ما يُمنع وما يُسمح به).

الخلاصة:

هذا المنشور يمثل أداة ضغط قانونية قوية لإجبار الممتنعين عن سداد النفقات على الدفع، من خلال حرمانهم من خدمات الشهر العقاري (مثل التوكيلات أو تسجيل العقود) المرتبطة بأعمالهم المهنية إلى حين تسوية مديونياتهم.

نص المنشور الفني رقم 7 بتاريخ 18 أبريل 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل المصرية. 👇 







تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بمواعيد وإجراءات التقاضي هو حجر الزاوية في استرداد الحقوق.

الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام


جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي 

يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.

تعليقات