هل مجرد إدارة الصيدلية يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص؟

بقلم الأستاذ : محمد اسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
mohamad-ismail-mansour-naks-law-pharmacy.jpg

المقدمة :

كثيراً ما يتم الخلط بين "الإدارة" و"المزاولة الفنية" في قضايا الصيدليات، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حداً لهذا الخلط في واحد من أهم أحكامها الحديثة

ملخص حكم محكمة النقض (الطعن رقم 20631 لسنة 89 قضائية)

1. موضوع الدعوى

​اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين) بعدة تهم في واقعة تعود لعام 2014 بمركز أرمنت - الأقصر، وهي:
• ​حيازة جوهر مخدر (ترامادول) بقصد الإتجار.
• ​عرض أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها للبيع.

• ​مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

2. الحكم الابتدائي (المطعون فيه)

​قضت محكمة الجنايات في عام 2019 بـ:
• ​البراءة من تهمتي الإتجار في المخدرات وعرض أدوية غير صالحة.
• ​الإدانة في تهمة "مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص"، وعاقبت الطاعن بالحبس لمدة سنتين وغرامة مائتي جنيه، مع إغلاق الصيدلية وإلغاء الترخيص.

3. أسباب الطعن والمنطق القانوني لمحكمة النقض

​استند الطاعن في طعنه إلى الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث اعتبر الحكم المطعون فيه أن "مجرد إدارة الصيدلية" يعد "مزاولة للمهنة".
وقد أرست محكمة النقض المبادئ الآتية:
• ​تعريف مزاولة مهنة الصيدلة: استناداً للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955، المزاولة هي (تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية).
• ​الفصل بين الإدارة والمزاولة: أوضحت المحكمة أن مجرد تواجد الشخص في الصيدلية أو إدارتها لا يعني بالضرورة أنه قام بالأعمال الفنية (التجهيز والتركيب) التي يتطلب القانون لها ترخيصاً صيدلانياً.
• ​قصور الدليل: تبين أن أوراق الدعوى خلت من ضبط الطاعن "متلبساً" بأي عمل من أعمال المزاولة الفنية وقت الضبط أو التفتيش.

4. منطوق حكم محكمة النقض

"قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما أسند إليه."



تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.

خاتمة واستشارة قانونية:                                    

 

​هذا الحكم يمثل حائط صد قوي في قضايا "إدارة" الصيدليات من غير الصيادلة"، حيث يقرر أن العقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الصيدلة تتطلب إثبات "المزاولة الفعلية" (التركيب والتجزئة) وليس مجرد الإدارة أو التواجد، وهو ما يعزز مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وضرورة اليقين في الإدانة الجنائية.
نص حكم النقض :                                             

                                                                       

   

مكتب الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام


جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي 

يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.

تعليقات